جريدة الديار
الأحد 27 أبريل 2025 12:07 صـ 28 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أم تقتل ابنتها البالغة 3 سنوات انتقامًا من طليقها بسبب زواجه بالبحيرة وفاة طالب إثر اصطدامه بقطار ركاب في كفر الدوار بالبحيرة صرخة أم : ندى تطلب العون لمقابلة بناتها بعد حرمانها منهم لمدة 8 أشهرفى البحيرة توقيع واعتماد نماذج التصالح على مخالفات البناء بدمنهور لتسريع الإجراءات وتسهيلها على المواطنين وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تودع البابا فرنسيس بمراسم جنائزية مهيبة مراسم وداع البابا فرنسيس: تأبين وتقدير لخدمته الكنسية والإنسانية الامن يلقي القبض علي أربعة ضربوا عامل توصيل طلبات الشرقية: مصرع شخص إثر إصابته من ماكينة دراس القمح بفاقوس صحة الدقهلية: مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 437 منشأة وتحرر 321 محضراً ”القومي لذوي الإعاقة” يطلق فعاليات ملتقى ”إيد في إيد” بالتعاون مع روتاري مصر ووزارتي الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي رئيس جامعة المنصورة يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الغردقة

لماذا زكاة المال تحتسب على الذهب عيار 21؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول "هل زكاة المال تكون على عيار 24 أم على عيار 21 من الذهب ولماذا؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء ، أن زكاة المال تحتسب على عيار 21 من الذهب ، منوها أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الزكاة قديما كانت عشرين دينار من الذهب أو 200 درهم من الفضة ، منوها أن الدينار يساوي 4 جرام وربع.

وتابع: لو ضربنا عشرين دينار في 4 جرام وربع ، يكون الناتج 85 جرام ، أما درهم الفضة يساوي 2.975 ، جرام وعند ضرب 200 درهم من الفضة في 2.975 ، يكون الناتج 595 جرام ، وهو نصاب الفضة.

وأوضح أن الدينار الذي يساوي المثقال، لما حللوه وجدوا أن الذهب الذي فيه من عيار 21 من الذهب، ولذلك أجمعت الفتاوى على أن المعول عليه والذي تحتسب عليه زكاة المال ، هو عيار 21 من الذهب ، لأن هذا هو نوعية الذهب الموجودة في الدينار التي كانت تحتسب عليه زكاة المال قديما.

 

وأوضح أمين الفتوى أن زكاة المال تجب في جميع ما يمتلكه الإنسان من مال سؤاء أكان في مال مدخرًا أو في صورة شهادات الاستثمار.

ونوه أنه إلى إذا لم يتحقق الشرطين بأن لم يكن المال بالغًا للنصاب أو لم يمر عليه عامُ هجري؛ فلا زكاة في شهادات الاستثمار.

وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.