جريدة الديار
الخميس 3 أبريل 2025 12:39 مـ 5 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الجيزة يوافق علي انشاء مجمعين للمعاهد الأزهرية بالعياط واوسيم ”اغفر وارحم” في اجتماع قداسة البابا الاسبوعي قداسة البابا امنا العذراء لها دورا مؤثرا في حياتنا كمصريين القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر ”ترمب يفرض رسومًا جمركية على العرب.. لماذا خُصّ سوريا والعراق وليبيا بعقوبات أقسى؟” تفاصيل بيان جولد بيليون عن حالة الذهب بمصر خلال ربع العام الحالي نائب محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي ويؤكد على سرعة تقديم الخدمات للمواطنين وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تسمح بأن تتحول سوريا إلى تهديد على التجمعات السكنية حرب تجارية جديدة: القرار الأمريكي الذي يهدد الاقتصاد العالمي.. والاتحاد الأوروبي يستعد للرد!” ”قطر غيت”: فضيحة الفساد التي هزت أوروبا.. وإسرائيل في مرمى النيران! استئناف العمل والدراسة بجامعة القاهرة صباح اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر تفاصيل اجتماع وكيل التعليم بالفيوم ومديري الإدارات والمدرس

لماذا زكاة المال تحتسب على الذهب عيار 21؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول "هل زكاة المال تكون على عيار 24 أم على عيار 21 من الذهب ولماذا؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء ، أن زكاة المال تحتسب على عيار 21 من الذهب ، منوها أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الزكاة قديما كانت عشرين دينار من الذهب أو 200 درهم من الفضة ، منوها أن الدينار يساوي 4 جرام وربع.

وتابع: لو ضربنا عشرين دينار في 4 جرام وربع ، يكون الناتج 85 جرام ، أما درهم الفضة يساوي 2.975 ، جرام وعند ضرب 200 درهم من الفضة في 2.975 ، يكون الناتج 595 جرام ، وهو نصاب الفضة.

وأوضح أن الدينار الذي يساوي المثقال، لما حللوه وجدوا أن الذهب الذي فيه من عيار 21 من الذهب، ولذلك أجمعت الفتاوى على أن المعول عليه والذي تحتسب عليه زكاة المال ، هو عيار 21 من الذهب ، لأن هذا هو نوعية الذهب الموجودة في الدينار التي كانت تحتسب عليه زكاة المال قديما.

 

وأوضح أمين الفتوى أن زكاة المال تجب في جميع ما يمتلكه الإنسان من مال سؤاء أكان في مال مدخرًا أو في صورة شهادات الاستثمار.

ونوه أنه إلى إذا لم يتحقق الشرطين بأن لم يكن المال بالغًا للنصاب أو لم يمر عليه عامُ هجري؛ فلا زكاة في شهادات الاستثمار.

وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.