جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 12:36 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

كيف وفرتها الحكومة .. 51.5 مليار جنيه تدخل موازنة الدولة

وزير المالية
وزير المالية

أعلنت وزارة المالية إنجاز 65 ألفا و114 طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال 7 سنوات من سبتمبر 2016 حتى نهاية مايو 2023، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز 51.5 مليار جنيه.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إعداد مشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات المتداولة الخاصة بالملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على إقرار ضريبة قطعية مبسطة مثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُغطى 60% من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ40% المتبقية.

وأشار وزير المالية إلى أن لجان إنهاء المنازعات تبذل قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح أنه تم تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، حتى فبراير الماضى، المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبى ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية، التى تقوم المصالح الضريبية بتطبيقها أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن، لافتًا إلى أن لجان الطعن الضريبى نجحت فى إرساء العديد من المبادئ القانونية التى تُسهم فى تيسير الفصل فى المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين.

تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية يُعد خطوة جادة نحو سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين والمسجلين والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية، كما أن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف انهاء المنازعات الضريبية والقضاء على أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات ، وإرساء لدعائم الثقة وتحفيزًا لمناخ الاستثمار في مصر، وذلك وفقاً لما قاله رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية في نوفمبر ٢٠٢٢

وأوضح رضا عبد القادر أنه بصدور القانون رقم 153لسنة2022 فقد تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات رقم 79لسنة2016 وذلك حتى 31/12/2022، وطالب حينها الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبى أو أمام المحاكم بسرعة تقديم طلب إنهاء منازعة ضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبى المختص.

جاز قانون إنهاء المنازعات الضريبية، إنهاء المنازعات القائمة أو التى تقام أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان الطعن الضريبى أو لجان التوفيق أو لجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين متى كانت ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التى تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها، وذلك أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.

وتتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك ، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبًا، ويقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك على النموذج الذي يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.

وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه.