حالة واحدة لا يحسب فيها عائد التوفير لعملاء البريد.. تفاصيل
يختص قانون البريد لسنة 1963، بوضع آلية تعامل المواطنين مع هيئة البريد، من خلال استخدامهم خدمة حسابات التوفير، فضلا عن وضع شروط منظمة للخدمات البريدية التي تقدم من رسائل وطرود وغيرها من الخدمات المالية.
ونصت المادة (15) علي أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التعامل مع الصندوق، ولمجلس إدارة هيئة البريد تحديد أنواع الحسابات والحدين الأدنى والأقصى للوديعة في نطاق السياسة العامة للادخار.
ولا يجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من دفتر توفير، فإذا ظهر في أي وقت أن له أكثر من دفتر فإن المبالغ المودعة في غير الدفتر الأول لا يحسب عليها عائد ولا تسري عليها أحكام المادة ١٨.
ووفقا للمادة (16) فإنه لأصحاب الحسابات الحق في عائد على مدخراتهم، وتحدد أنواع العائد وشروط استحقاقه ومعدلاته بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة وزير الاقتصاد ومجلس إدارة هيئة البريد.
كما نصت المادة (17) علي أن تضمن الحكومة أداء أرصدة التوفير لأصحابها بما في ذلك العائد.
ووفقا للمادة (18) لا يجوز الحجز على الأموال المودعة من أي شخص طبيعي بصندوق التوفير حال حياة المودع أو بعد وفاته، ويجوز التنازل عن هذه المبالغ في الحدود والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.