جريدة الديار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:05 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الصحة تحسم الجدل حول العلاج الدوائي للمساعدة للإقلاع عن التدخين

التدخين من أبرز العادات السيئة التي تسبب العديد من الأمراض علي رأسها الأورام السرطانية بكافة أنوعها ، وحذرت وزارة الصحة والسكان ، من تلك العادة السيئة وضرورة الإقلاع عنها وتجنبها .

وحذرت منظمة الصحة العالمية ، من التدخين بكافة أشكاله وأنواعها المختلفة ، لما يسببه من مشكلات كبيرة خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب ، والأورام السرطانية بكافة أنوعها ، والعديد من المشكلات الصحية الأخرى .

وفي هذا الإطار أجابت وزارة الصحة والسكان ، علي سؤال نصه « هل يوجد تدخل دوائي للمساعدة للإقلاع عن التدخين ؟ »

وردت وزارة الصحة والسكان قائلة «: يتم إعطاء المدخن بعض الندوات للمساعدة لـ الإقلاع عن التدخين وإذا كان بحاجة لتدخل علاجي سوف يتم التحويل لإحدى العيادات المتخصصة التابعة لأمانة الصحة النفسية » .

وحول عدد الندوات التي يتلقاها المدخن في ندوات الإقلاع عن التدخين قالت وزارة الصحة والسكان : إنه يتم تحديدها طبقاً لاستجابة المدخن، ومقدم الخدمة المختص هو المسئول عن تحديد عدد الندوات .

وأصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا الى انه يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأشار "عبدالغفار" الى ان قرار الوزير يأتي للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من اضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف ان القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لأعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.