جريدة الديار
الثلاثاء 22 أبريل 2025 07:40 مـ 24 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بنك مصر يستثمر في صندوق ”سي ثري كابيتال 1” القومي لحقوق الإنسان والوطنية للانتخابات يطلقان برنامج الوعي الانتخابي للمواطن المُشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” تشارك بمؤتمر تطوير الدراما بالأسماء، مصرع ثلاثة عمال وإصابة اثنين آخرين داخل بيارة صرف صحي بالإسكندرية بطريرك الكاثوليك بمصر يستقبل التعزية في انتقال البابا فرنسيس أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يرأس اجتماع لجنة المعادلات بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات القومي لحقوق الإنسان يطلق زيارة ميدانية لشمال سيناء الفيوم: ”قبيصي” يتفقد مدارس سنورس لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية محافظ الدقهلية يكلف نائبه بترأس لجنة التصرفات العقارية لبحث طلبات التصرف لمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة أهالي مركزي الصف وأطفيح يطالبون رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بعدم نقل فرع الصف إلى مركز العياط رأفة بكبار السن البنك الأهلي يجدد شهادتي الأيزو 27001 لأمن المعلومات و27701 لإدارة الخصوصية لدورة جديدة أهالي مركزي الصف وأطفيح يطالبون رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بعدم نقل فرع الصف إلى مركز العياط رأفة بكبار السن

بقوة القانون.. هؤلاء ممنوعون من توثيق عقد الزواج

تعبيرية
تعبيرية

كشف قانون الاحوال المدنية الفئات الممنوعة من توثيق عقد الزواج، والذى اشترط ألا يتم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين.

وتنص المادة (31 مكررًا)، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

ووفقا للمادة (32)، "على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق.

وتنص المادة (33) على أنه استثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.

وبمقتضى المادة 34، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.