جريدة الديار
الأربعاء 22 يناير 2025 03:13 مـ 23 رجب 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية ينعي العقيد فتحي سويلم شهيد الواجب .. وجنازة عسكرية بالمنصورة شاب يقتل ابن عمه بطلق ناري بابوتشت قنا محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يُشارك في فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ”القومي للإعاقة” يُطلق مشروع ”نحو مدن مُستدامة للجميع” من محافظة الإسماعيلية وزيرة البيئة تعقد إجتماعًا مُوسعًا مع محافظ الفيوم لمتابعة مشاريع حيوية للحياة البرية والبحرية بالفيوم رئيس جامعة دمنهور يهنئ مدير الأمن والقيادات الأمنية بالبحيرة بمناسبة الذكرى ٧٣ لعيد الشرطة مدير الإدارة المركزية للمديريات بوزارة التربية والتعليم يتابع امتحانات الإعدادية بإدارة المطرية بالدقهلية ضبط 6 طن مقطعات لحوم وأسماك وكبدة فاسدة بالجيزة رفع 1750 طن مخلفات وتراكمات ونواتج هدم وتطهير بالمطرية دقهلية تستهدف اختراق الحسابات.. البريد ”يحذر” من الرسائل النصية والروابط غير معلومة المصدر محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات ٩٨٢ موظفا بالديوان العام

حظر التدخين في المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا إلى انه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن قرار الوزير يأتي للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 في شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف أن القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لأعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.