جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:53 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

منها الجمبري والشوكولاتة..10% رسوم على الفاتورة الجمركية

تعبيرية
تعبيرية

تساءل عدد من المواطنين عن أبرز المعلومات القانونية الخاصة بتعديلات بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عليها خلال الساعات القليلة الماضية.

ونقدم من خلال هذا التقرير أبرز بنود تعديلات القانون ضريبة الدمغة فيما يلى:

تضمنت التعديلات الخاصة بالقانون إضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها فى البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.

تنص المادة الثالثة بند (29) حول السلع المعمرة على فرض 2% رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية ، ورسم 10% من قيمة الفاتورة للاغراض الجمركية مضاقا اليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستورده اسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان " جمبري " واستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية اجبان ذات عروق زرقاء واسماك الانشوجه والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة او المجففة والبن المحمص والشيكولاته والطواحين والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والاجهزة الكهربائي الكعربائية لتصفيف واجهزة اعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الاذن وساعات اليد والجيب وترسكلات واسكوترات وعربات ذلت بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات .