جريدة الديار
الإثنين 31 مارس 2025 10:00 مـ 2 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الحرس الثوري يحتجز ناقلتي نفط بتهمة تهريب الوقود البابا تواضروس الثاني يصلي قداس وتجنيز الأنبا باخوميوس بالبحيرة” صوره” مرسى مطروح تحذر المواطنين: عدم الوقوف والسير تحت أعمدة الكهرباء بسبب الرياح الشديدة مصرع مجند وإصابة 3 أفراد في حادث تصادم أتوبيس بسيارتين شرطة بطريق السخنة استشهاد 15 فلسطينيا في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح ومخيم البريج وسط قطاع غزة ”إقبال كبير على مراكز شباب البحيرة للاحتفال في أول أيام عيد الفطر محافظ البحيرة تتابع إنتظام سير العمل بالمعهد الطبي القومي بدمنهور محافظ الغربية أدي صلاة عيد الفطر مع آلاف المواطنين بمسجد السيد البدوي الرئيس عبد الفتاح السيسي .. الرئيس المسئول والإنسان في عيد الفطر وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط يؤدي صلاة العيد بحضور المحافظ بساحة أرض الملاعب سوريا: وفد محافظة الحسكة يحضر صلاة عيد الفطر السعيد بقصر الشعب بدعوة خاصة من رئاسة الجمهورية بالصور.. الآلاف من أبناء محافظة البحيرة يحتشدون عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك لدعم القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير

بقيمة 100 جنيه .. قرار جديد بشأن ضريبة لمغادرة مصر

تعبيرية
تعبيرية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، على اقرار ضريبة دمغة بقيمة 100 جنيه لمغادة مصر.

وفي ذلك الصدد نكشف مجموعة من المعلومات القانونية عن تعديلات بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما يلى:

100 جنيه لمغادرة مصر
تضمنت التعديلات الخاصة بالقانون إضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها فى البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة الثانية، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5): بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".

والبند( 12 ) : بفرض رسم 3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.

ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".