جريدة الديار
السبت 21 ديسمبر 2024 08:34 مـ 20 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
السيسي: الدولة ستضيف 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول 2025-2026 وزير الصناعة السعودي: الطفرة الاقتصادية في مصر بدأت تؤتي ثمارها انتقاء العناصر الأكثر تميزاً ابرزها ..رسائل السيسي للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة ألمانيا تشدد الإجراءات الأمنية بأسواق الكريسماس بعد هجوم ماجديبورج تفاصيل زيارة السيسي لأكاديمية الشرطة ومتابعة اختبارات محافظ البحيرة: 6.9 مليار جنيه استثمارات لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالاسماء ... مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بحادث مروع في البحيرة السيسي يشدد على الدور المحوري الملقى على عاتق القوات المسلحة والشرطة المدنية السيسي يؤكد تقديره العميق للدور الجوهري لجهاز الشرطة في حماية البلاد السلطات الألمانية تعتقل سوريين بعد الإبلاغ عن تهديد السيسي يثمن التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء الشرطة وعائلاتهم في مواجهة الإرهاب السيسي يتابع اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة

بقيمة 100 جنيه .. قرار جديد بشأن ضريبة لمغادرة مصر

تعبيرية
تعبيرية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، على اقرار ضريبة دمغة بقيمة 100 جنيه لمغادة مصر.

وفي ذلك الصدد نكشف مجموعة من المعلومات القانونية عن تعديلات بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما يلى:

100 جنيه لمغادرة مصر
تضمنت التعديلات الخاصة بالقانون إضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها فى البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة الثانية، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5): بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".

والبند( 12 ) : بفرض رسم 3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.

ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".