جريدة الديار
الجمعة 28 مارس 2025 04:41 صـ 29 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قداسة البابا يهنئ رئيس الوزراء بعيد الفطر المبارك وزير الخارجية الإيراني: أرسلنا ردنا على ترامب بطريقة مناسبة مظاهرات حاشدة في «تل أبيب» للمطالبة بوقف الحرب ورفض إقالة رئيس الشاباك والمستشارة القضائية محافظ البحيرة تشارك 300 طفل يتيم احتفالية بمجمع دمنهور الثقافي ”صور ” إزالة 15 حالة تعدي بالمرحلة الثانية من الموجة الـ 25 فى البحيرة قداسة البابا يهنئ وزير الدفاع بعيد الفطر المبارك صحة الدقهلية: ”الحوكمة والمراجعة الداخلية ” تجرى 90 زيارة تفقدية خلال شهر رمضان المبارك وكالة أمريكية: جليد القطبي الشمالي يصل إلى أدنى مستوى له بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق ورشة نجارة في الفيوم إختتام فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل مدربي البصمة الكربونية والإستدامة بمشاركة وفدين سودانيين رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يشارك العاملين في قطاع الضبعة مأدبة إفطار جماعي السيطرة على حريق مخلفات محدود داخل مول بالشيخ زايد

السجن المشدد .. عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال

تعبيرية
تعبيرية

حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جريمة استغلال الأطفال بشتى الطرق فى أمور غير مشروعة ، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد.

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.