جريدة الديار
الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:51 مـ 2 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
انتشار آليات عسكرية في شوارع سيول بعد إعلان الأحكام العرفية مدبولي يستعرض مع المشرف على ”القومي لذوي الإعاقة” ملفات عمل وأنشطة المجلس اليوم العالمي لذوي الهمم.. طلاب مدرسة صلاح نافع للتربية الفكرية في زيارة للإسكندرية غلق 3 منشآت تجارية تدار بدون ترخيص خلال حملة مفاجئة بالمنيا مستقبل العلاقات بين أمريكا وإيران في عهد ترامب جهات التحقيق تعاين موقع حريق مدرسة بورسعيد الثانوية رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات ندوة الولاء والمواطنة في رحاب كلية العلوم الرئيس الكوري الجنوبي يفرض الأحكام العرفية الطارئة بالبلاد قائد القوات البحرية يشهد تدشين القاطرة الثالثة من طراز ASD بترسانة الإسكندرية الأولمبياد الخاص يشارك في اجتماع اليونسكو احتفالا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة قرينة السيسي: أفتخر بجهود أبنائي وبناتي المبدعين من ذوي الهمم تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات لتيسير استخدام ذوي الهمم للمحافظ الإلكترونية للمحمول

”علام” يفسر حديث «لن يصلح قوم ولوا أمرهم امرأة»… فيديو

مفتى الديار المصرية
مفتى الديار المصرية

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى جواز تولي المرأة للولايات العامة والقضاء، كالطبري وابن حزم وهي رواية عن مالك، وأجاز الإمام أبو حنيفة وأصحابه للمرأة أن تلي القضاء فيما يجوز لها أن تشهد فيه، أي: في غير الحدود والقصاص، وقد سارت دار الإفتاء المصرية على درب من قال بجواز تولي المرأة للقضاء.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «كل يوم فتوى»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يصحُّ الاستدلال على عدم جواز تولي المرأة المناصب العامة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» "صحيح البخاري".

وأكد المفتي، أن هذا الحديث الشريف ورد على سبب مخصوص، وهو ما يُعرف في اصطلاح علماء الأصول بواقعة العين، وهي الحادثة أو النازلة المختصة بمُعَيَّن، والأصل في واقعة العين أنها تختص بالشخص المُعَيَّن الذى وقعت لأجله، فلا تعمُّ في حكمِها غيرَه، وكما تقرر في علم الأصول أن: "وقائع الأعيان لا عموم لها"، ومن ثمَّ فإن هذا الحديث الشريف واقعة عين، لا يُسْتَدَلُّ بها على غيرها أصلًا.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن هذا الحديث الشريف يُستدل به على واقعة عين لا عمومَ لها، لأنه ورد على سبب خاص في سباق وسياق ولحاق معين، لا يستقيم في بداهة العقل حملُه على وجه العموم.