جريدة الديار
الإثنين 20 مايو 2024 12:55 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصر تنعى الرئيس الإيراني ووزير خارجيته توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة ووزارة المالية لدعم البحث العلمي وبناء القدرات في مجال اقتصاديات الصحة عناوين إخبارية سريعة وخفيفة ومتنوعة عن صباح اليوم الاثنين تنبيهات ونصائح وتعليمات للمواطنين اليوم الاثنين حول حالة الطقس انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالبحيرة بمادة الدراسات التليفزيون الإيراني يعلن وفاة الرئيس وجميع مرافقيه في حادث تحطم مروحيتهم في منطقة جبلية عرض ”ثورة الموريسكيين” لفرقة السنبلاوين على مسرح قصر ثقافة الزقازيق ”مختار”: كل الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي علي جهود الوزارة المستمرة بنطاق الدقهلية غلق مخبز مخالف غير ملتزم بالاشتراطات الصحية بالجيزة إطلاق اسم اشهيد الرائد محمد جمال على إحدى مدارس رأس سدر تقنين أوضاع العاملين بمجال إدارة المُخلفات الحاصلين على التدريب إنطلاق فعاليات النادي الصيفي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور

”علام” يفسر حديث «لن يصلح قوم ولوا أمرهم امرأة»… فيديو

مفتى الديار المصرية
مفتى الديار المصرية

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى جواز تولي المرأة للولايات العامة والقضاء، كالطبري وابن حزم وهي رواية عن مالك، وأجاز الإمام أبو حنيفة وأصحابه للمرأة أن تلي القضاء فيما يجوز لها أن تشهد فيه، أي: في غير الحدود والقصاص، وقد سارت دار الإفتاء المصرية على درب من قال بجواز تولي المرأة للقضاء.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «كل يوم فتوى»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يصحُّ الاستدلال على عدم جواز تولي المرأة المناصب العامة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» "صحيح البخاري".

وأكد المفتي، أن هذا الحديث الشريف ورد على سبب مخصوص، وهو ما يُعرف في اصطلاح علماء الأصول بواقعة العين، وهي الحادثة أو النازلة المختصة بمُعَيَّن، والأصل في واقعة العين أنها تختص بالشخص المُعَيَّن الذى وقعت لأجله، فلا تعمُّ في حكمِها غيرَه، وكما تقرر في علم الأصول أن: "وقائع الأعيان لا عموم لها"، ومن ثمَّ فإن هذا الحديث الشريف واقعة عين، لا يُسْتَدَلُّ بها على غيرها أصلًا.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن هذا الحديث الشريف يُستدل به على واقعة عين لا عمومَ لها، لأنه ورد على سبب خاص في سباق وسياق ولحاق معين، لا يستقيم في بداهة العقل حملُه على وجه العموم.