القوى العاملة تخاطب المديريات لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
أرسلت وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين، كتابًا دوريًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، والذي يتعين من خلاله على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم (103) لسنة 2022 وتنفيذه.
بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار قبل الاستقطاعات -لا يقل عن 2700 جنيها شهريا، وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأعلنت" الوزارة " في بيان صحفي لها اليوم الإثنين، عن أن إصدار هذا الكتاب الدورى، يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، و قرارات المجلس القومي للأجور المنعقد بتاريخ ٢٨ ديسمبر 2022 الماضي، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وزيادة الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية، وقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس رقم (103) لسنة 2022 والذي نص في مادته الأولى " على أنه يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2700 جنيها وذلك اعتبارا من1-1-2023،محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل".