جريدة الديار
الثلاثاء 1 أبريل 2025 04:01 صـ 3 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يعلن تلقي العزاء في وفاة السكرتير العام للمحافظة السبت المقبل بدار المناسبات بالمنصورة الحرس الثوري يحتجز ناقلتي نفط بتهمة تهريب الوقود البابا تواضروس الثاني يصلي قداس وتجنيز الأنبا باخوميوس بالبحيرة” صوره” مرسى مطروح تحذر المواطنين: عدم الوقوف والسير تحت أعمدة الكهرباء بسبب الرياح الشديدة مصرع مجند وإصابة 3 أفراد في حادث تصادم أتوبيس بسيارتين شرطة بطريق السخنة استشهاد 15 فلسطينيا في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح ومخيم البريج وسط قطاع غزة ”إقبال كبير على مراكز شباب البحيرة للاحتفال في أول أيام عيد الفطر محافظ البحيرة تتابع إنتظام سير العمل بالمعهد الطبي القومي بدمنهور محافظ الغربية أدي صلاة عيد الفطر مع آلاف المواطنين بمسجد السيد البدوي الرئيس عبد الفتاح السيسي .. الرئيس المسئول والإنسان في عيد الفطر وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط يؤدي صلاة العيد بحضور المحافظ بساحة أرض الملاعب سوريا: وفد محافظة الحسكة يحضر صلاة عيد الفطر السعيد بقصر الشعب بدعوة خاصة من رئاسة الجمهورية

تهديد بالغاء تراخيص 3 شركات وايقافهم لمدة شهر .. تفاصيل

 الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 قرارات بوقف نشاط شركات فريكول جروب للاستثمارات، مانجو للاستثمارات القابضة، كويزر للاستثمارات القابضة، عن مزاولة النشاط المرخص لهم به لمدة 30 يومًا إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامهم بإزالة المخالفات المنسوبة إليهم، والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة خلال شهر يونيو الماضي.

وألزمت الهيئة، الشركات المخالفة بإزالة المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لهم خلال مدة الوقف، وموافاة هيئة الرقابة المالية بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركات.

وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.