جريدة الديار
الثلاثاء 22 أبريل 2025 07:42 مـ 24 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بنك مصر يستثمر في صندوق ”سي ثري كابيتال 1” القومي لحقوق الإنسان والوطنية للانتخابات يطلقان برنامج الوعي الانتخابي للمواطن المُشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” تشارك بمؤتمر تطوير الدراما بالأسماء، مصرع ثلاثة عمال وإصابة اثنين آخرين داخل بيارة صرف صحي بالإسكندرية بطريرك الكاثوليك بمصر يستقبل التعزية في انتقال البابا فرنسيس أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يرأس اجتماع لجنة المعادلات بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات القومي لحقوق الإنسان يطلق زيارة ميدانية لشمال سيناء الفيوم: ”قبيصي” يتفقد مدارس سنورس لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية محافظ الدقهلية يكلف نائبه بترأس لجنة التصرفات العقارية لبحث طلبات التصرف لمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة أهالي مركزي الصف وأطفيح يطالبون رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بعدم نقل فرع الصف إلى مركز العياط رأفة بكبار السن البنك الأهلي يجدد شهادتي الأيزو 27001 لأمن المعلومات و27701 لإدارة الخصوصية لدورة جديدة أهالي مركزي الصف وأطفيح يطالبون رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بعدم نقل فرع الصف إلى مركز العياط رأفة بكبار السن

بتهمة النصب .. تجديد حبس مستريح عين شمس 15 يوما

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس تاجر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى والاستيلاء منهم على أموال مقابل أرباح شهرية.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من (12 مواطنا) بتضررهم من (مدير وشريك بإحدى شركات التوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، لإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى فى مجال تجارة وتغليف العقاقير وتصنيعها نظير تحصلهم على نسبة من الأرباح، إلا أنه لم يقم برد المبلغ أو دفع النسبة المتفق عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.