جريدة الديار
الأربعاء 23 أبريل 2025 04:38 مـ 25 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يطلق موسم حصاد القمح من السنبلاوين: الحصاد الحقيقي هو فرحة أهلنا المزارعين اجتماع موسع لبحث نقل تبعية مركز التشييد والبناء بميت غمر للتربية والتعليم لتعزيز التعليم الفني بالدقهلية الدقهلية: «تحرير سيناء» عنوان الندوة التوعوية بمركز شباب ميت رومى بدكرنس وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يفتتح معرض الأنشطة بمدرسة البحر الصغير الابتدائية بدكرنس قادة العالم يودعون قداسة البابا فرانسيس السبت المقبل لقاء موسع لمحافظ الجيزة لوضع آليات تحسين منظومة النظافة نقل رفات قداسة البابا فرانسيس الي بازيليك القديس بطرس الدقهلية: ندوة تثقيفية بالطب البيطرى بعنوان ”دور البحث العلمي في خدمة الإنتاج الحيواني والزراعي” الحوثيون: قصفنا هدفًا حيويًا إسرائيليًا في حيفا بصاروخ باليستي فرط صوتي غدا إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء الرئيس الفلسطيني: نطالب برفع الحصار عن غزة ووقف التهجير القسري القوات المسلحة تحتفل بالذكرى الـ 43 لتحرير سيناء

”النواب” يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل 15 سنة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على المواد المنظمة لتشغيل الأطفال بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بحضور حسن شحاتة وزير القوى العاملة.

وحمل (الفصل الرابع) عنوان "تشغيل الأطفال"، ونصت المادة (57) كما وافقت عليها اللجنة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.

وتنص المادة (58) على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم أربعة عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

وبحسب المادة (59) كما انتهت إليه اللجنة، يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

وتحظر المادة (60) تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يوميا، ونصت على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

ووفقا للمادة (61)، على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

تحرير كشف موضحا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

وتنص المادة (62) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذو الإعاقة أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل ورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذو الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام الذين تم تشغيلهم.

ومادة 63 تحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل - بحسب الأحوال - تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.