جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:30 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المشوار طويل لكن البداية مطمئنة.. وزير المالية يبعث رسالة للمواطنين تراجع أسعار الدواجن اليوم تعليم الدقهلية: العربي يرأس لجنة لتقييم المتقدمين لشغل وظيفة مسئول متابعة أنشطة التوكاتسو للمدارس المصرية اليابانية والمدارس القائمة وزير المالية: وضعنا سقفا للغرامات الضريبية شروط وضوابط إعارات المعلمين.. تفاصيل عاجلة بشأنها الآن وزير المالية: نستهدف نظاما ضريبيا متكاملا محافظة الدقهلية يقرر احالة 126محضرا بالمخالفات التي تم ضبطها للنيابة العامة لاعمال شئونها. الدكتور سلامة داود يترأس اجتماع لجنة الترجمة بجامعة الأزهر بمقرها بكلية اللغات والترجمة ويناقش مع اللجنة ضرورة إنجاز مشروع (ترجمة الألف كتاب) تعليم البحيرة يتالق ويحصل على بطولة الجمهورية فى الكيك بوكسينج ويتأهل للبطولة الدولية العربية فى ١٨/ ١١/ ٢٠٢٤ وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفيتنامي امام صادرات العنب المصري الدقهلية: استمرار تنفيذ اعمال المرحلة الثالثة من برنامج التوعية الشامل للتعريف بدور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أسعار البيض والدواجن اليوم الثلاثاء

عقوبات نشر الأخبار الكاذبة.. الحبس 5 سنوات و20 ألف غرامة

الحبس في جرائم النشر
الحبس في جرائم النشر

نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، الأمر الذى أصدرت بشأنه النيابة العامة بيانا كدت فيه أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، التزاما بأداء دورها وإعمالا لنصوص القانون.

وحدد القانون 3 مواد للتصدى لمثل هذه الجرائم، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".