جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 05:24 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
السيسي: الدولة ستضيف 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول 2025-2026 وزير الصناعة السعودي: الطفرة الاقتصادية في مصر بدأت تؤتي ثمارها انتقاء العناصر الأكثر تميزاً ابرزها ..رسائل السيسي للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة ألمانيا تشدد الإجراءات الأمنية بأسواق الكريسماس بعد هجوم ماجديبورج تفاصيل زيارة السيسي لأكاديمية الشرطة ومتابعة اختبارات محافظ البحيرة: 6.9 مليار جنيه استثمارات لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالاسماء ... مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بحادث مروع في البحيرة السيسي يشدد على الدور المحوري الملقى على عاتق القوات المسلحة والشرطة المدنية السيسي يؤكد تقديره العميق للدور الجوهري لجهاز الشرطة في حماية البلاد السلطات الألمانية تعتقل سوريين بعد الإبلاغ عن تهديد السيسي يثمن التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء الشرطة وعائلاتهم في مواجهة الإرهاب السيسي يتابع اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة

عقوبات نشر الأخبار الكاذبة.. الحبس 5 سنوات و20 ألف غرامة

الحبس في جرائم النشر
الحبس في جرائم النشر

نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، الأمر الذى أصدرت بشأنه النيابة العامة بيانا كدت فيه أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، التزاما بأداء دورها وإعمالا لنصوص القانون.

وحدد القانون 3 مواد للتصدى لمثل هذه الجرائم، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".