جريدة الديار
الثلاثاء 22 أبريل 2025 03:45 مـ 24 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يرأس اجتماع لجنة المعادلات بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات القومي لحقوق الإنسان يطلق زيارة ميدانية لشمال سيناء الفيوم: ”قبيصي” يتفقد مدارس سنورس لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية محافظ الدقهلية يكلف نائبه بترأس لجنة التصرفات العقارية لبحث طلبات التصرف لمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة أهالي مركزي الصف وأطفيح يطالبون رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بعدم نقل فرع الصف إلى مركز العياط رأفة بكبار السن البنك الأهلي يجدد شهادتي الأيزو 27001 لأمن المعلومات و27701 لإدارة الخصوصية لدورة جديدة أهالي مركزي الصف وأطفيح يطالبون رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بعدم نقل فرع الصف إلى مركز العياط رأفة بكبار السن الدقهلية: دورة تدريبية توعوية تحت عنوان: ”إدارة الفرق التطوعية” بمركز التنمية الشبابية بمدينة المطرية القومي لحقوق الإنسان ينعي البابا فرانسيس ويشيد بمسيرته الانسانية تحت شعار ”قوتنا كوكبنا” مصر تشارك العالم الإحتفال بيوم الأرض 2025 صجة الدقهلية: وكيل الطب العلاجى يجتمع مع رؤساء أقسام الوقائى بالمستشفيات مصرع تاجر وإصابة آخر بطلقات نارية بسبب معاكسة فتاة بطهطا

بحملات أمنية .. الداخلية تعلن القبض على 458 عنصرا إجراميا

حملات امنية
حملات امنية

تمكنت الداخلية في ضبط (458) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (9 بنادق آلية – 13 بندقية "غير مششخنة" – 6 مسدسات - 166 فرد محلى – 277 قطعة سلاح أبيض - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".