جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:32 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المشوار طويل لكن البداية مطمئنة.. وزير المالية يبعث رسالة للمواطنين تراجع أسعار الدواجن اليوم تعليم الدقهلية: العربي يرأس لجنة لتقييم المتقدمين لشغل وظيفة مسئول متابعة أنشطة التوكاتسو للمدارس المصرية اليابانية والمدارس القائمة وزير المالية: وضعنا سقفا للغرامات الضريبية شروط وضوابط إعارات المعلمين.. تفاصيل عاجلة بشأنها الآن وزير المالية: نستهدف نظاما ضريبيا متكاملا محافظة الدقهلية يقرر احالة 126محضرا بالمخالفات التي تم ضبطها للنيابة العامة لاعمال شئونها. الدكتور سلامة داود يترأس اجتماع لجنة الترجمة بجامعة الأزهر بمقرها بكلية اللغات والترجمة ويناقش مع اللجنة ضرورة إنجاز مشروع (ترجمة الألف كتاب) تعليم البحيرة يتالق ويحصل على بطولة الجمهورية فى الكيك بوكسينج ويتأهل للبطولة الدولية العربية فى ١٨/ ١١/ ٢٠٢٤ وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفيتنامي امام صادرات العنب المصري الدقهلية: استمرار تنفيذ اعمال المرحلة الثالثة من برنامج التوعية الشامل للتعريف بدور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أسعار البيض والدواجن اليوم الثلاثاء

دار الإفتاء تحسم الجدل.. حكم قبول العوض

الافتاء
الافتاء

تعد قضية قبول العوض عن تسبب الآخرين، عمدا أم بدون قصد، في إتلاف الممتلكات من الأمور الشائكة والمثيرة للجدل.

وقد حسمت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هذا الجدل، مؤكدة أن أخذ التعويض، وهو ما يسميه بعض الناس بـ"العِوَض"، إذا حكم به أهل الاختصاص كالجهات القضائية أو المحكمين في النزاعات والانتفاع به جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه.

وأوضحت الإفتاء المصرية أنه لا فرق بين الخطأ والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبيًّا، أو مجنونًا، أو نائمًا، أو جاهلًا، فإن ذلك لا أثرَ له في الضمان؛ حيث اتفق الفقهاء على مشروعية الضمان، لحفظ الحقوقِ، وحدًّا للاعتداء على الأموال التي بها قوام الحياة.

وأضافت أن العلماء اتفقوا أيضا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالاً لآخر عمدًا أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف، والأمر في ذلك راجع لتقدير القاضي أو مَن يقوم مقامه.

كما تطرقت دار الإفتاء المصرية إلى قضية أخرى شائكة وهي تأخير توزيع الترِكة بعد الموت، مشددة على أن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع -ذَكَرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-، فيستحِقُّ كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا.

وأوضحت أنه لا يجوز لأي أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم.

وأكدت أن منع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا؛ ويدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، ففي الآية أمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة ودخول الجنة؛ ومن أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله أداء حقوق العباد.