جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:44 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أحمد شوبير يكشف حقيقة رحيل وسام أبو علي من الأهلي اختيار الرئيس الـ47.. بدء عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية حدثت مرة واحدة في التاريخ.. سيناريو تعادل ترامب وهاريس بالانتخابات الأمريكية الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 انفجار في مصفاة توبراش النفطية بتركيا وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة ههيا الثانوية الصناعية بنات ويشارك الطالبات تأدية تحية العلم والسلام الوطني محافظ جنوب سيناء يبدأ سلسلة لقاءات في لندن لعرض فرص الاستثمار آلية تصويت معقدة.. كيف يعمل نظام الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ البحيرة: مديرو عموم الادارات التعليمية يكثفون اعمال متابعة المدارس ويواصلون جولاتهم الميدانية رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروع مصنع سيراج لتوطين مكونات منتجات الإضاءة فرصة لمحدودي الدخل والقبلين على الزواج.. امتلك شقتك الآن بمقدم 30 ألف جنيه فقط استهدفت قاعدة جوية.. صواريخ حزب الله تنهال على شمال إسرائيل

”الشيوخ” يوافق على المادة الثامنة من قانون التصالح بمخالفات البناء

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى، حيث استثنت من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بمـا قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح -إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.

وجاء نص المادة الثامنة كما أقرها المجلس كما يلى: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.