جريدة الديار
الثلاثاء 1 أبريل 2025 09:10 مـ 3 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
‏وكيل وزارة التموين بالدقهلية يقود حملات تفتيشية في ثاني أيام عيد الفطر صحة الدقهلية: وكيل الطب العلاجى يتابع الحالة انضباطية بـ”شربين ” ثانى أيام العيد ألعاب ومهرجانات وعروض للعرائس وهدايا مجانية بمراكز الشباب بالدقهلية فى ثانى ايام عيد الفطر الدقهلية: حمام السباحة بمركز شباب ميت رومي بدكرنس يفتح أبوابه لإستقبال المواطنين مجانا منذ الساعات الأولى في ثانى أيام عيد الفطر السيطرة على حريق هائل بمخزن حي الهرم بفيصل دون وقوع إصابات ..فيديو قصف للاحتلال على منطقة بني سهيلا في خان يونس جنوب قطاع غزة الاتحاد الأوروبي: لدينا خطة قوية للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة ينتهي اليوم بانخفاض تدريجي بمناسبة عيد الفطر.. الداخلية: الإفراج بالعفو عن 2777 من النزلاء (صور)

خلال 30 يوما.. النواب يبت في طلبات تراخيص الإعلانات ولافتات الطرق

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:


1- ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.


2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.


3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.


4- يجب علي الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


5- يٌصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 الاف جنيها تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني، للجهة المختصة.


6- يختص الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة.


7- حدد القانون حالات الاعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات.