جريدة الديار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:48 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الضرائب تدعو الفنانين إلى التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب

دعا رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الفنانين العاملين في مصر إلى التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وفقًا لأحكام القانون رقم (67) لسنة 2016.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد، أكد عبد القادر تقديم المصلحة لكامل الدعم والمساعدة في تيسير إجراءات التسجيل لجميع الفنانين.

وقال إن المهن الحرة هي تلك المهن التي تعتمد على خبرة خاصة وتنظمها قوانين ولوائح معينة ويكون مصدر العمل بها والعنصر السائد في مزاولتها هو العنصر الذهني، وإن الشخص الذي يزاولها يحتفظ باستقلاله في العمل.

وأضاف عبد القادر أن مؤدي الخدمة المهنية والاستشارية مكلف بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة دون حد التسجيل المنصوص عليه في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وأشار إلى أنه تم إدراج الخدمات المهنية والاستشارية ضمن سلع وخدمات الجدول أولا المرافق للقانون رقم 67 لسنة 2016 تحت بند رقم 12 وهي خدمات خاضعة بفئة 10% مع عدم إعمال قواعد الخصم الضريبى للمدخلات.

وبالنسبة لإقرار ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، أوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه يتم تقديم إقرار شهري خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية على (نموذج 10 ض ق م)، كما أن الممول أو المكلف يلتزم بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة ويعتبر مسئولًا عما يقدمه مسؤولية كاملة.

ويعتبر تقديم الإقرار بالطريقة المنصوص عليها في هذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة، وذلك وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، بحسب رئيس المصلحة.

وذكر عبد القادر أنه حرصًا من مصلحة الضرائب في التيسير على المهنيين ومؤدي الخدمات صدر قرار رقم 274 لسنة 2021 يتضمن قيامهم بالتقدم بطلب لرئيس المنطقة الضريبية التابع لها؛ من أجل الاكتفاء بتقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن الشهر الذي تتم فيه أداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة سداد مقابل تأدية هذه الخدمة في الفترة ذاتها دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري.

وأوضح أن ذلك يكون لمن يقومون بأداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة وهو ما يأتي تطبيقًا لأحكام المادة (31) فقرة (أ) من قانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.