هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الستة من شوال؟
أبرزت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اختلاف آراء الفقهاء في جواز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال.
وأكدت اللجنة أنه اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال كالتالي:
القول الأول: يرى أصحابه أن الجمع بين نية صيام الست من شوال ونية قضاء رمضان يصح عن أحدهما لا عن كليهما.
وهو مذهب الحنفية، وإن اختلفوا إن صام جامعًا بين النيتين عن أيهما يقع. فعند أبي يوسف يصح عن قضاء رمضان؛ لأنه فرض، وعند محمد يصح عن الست، يعني يقع عن النفل، ولا يصح عن القضاء.
دليل أبي يوسف: أن نية الفرض محتاج إليها، ونية النفل غير محتاج إليها، فاعتبر ما يحتاج إليها، وبطل ما لا يحتاج إليها.
ودليل محمد: أن بين نية النفل ونية الفرض تنافيًا فيصير متطوعا؛ لأنه لم يبطل أصل النية، وأصل النية يكفي للتطوع.
الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال
القول الثاني: يرى أصحابه صحة الصوم عن الفرض والنفل في حالة الجمع بينهما. وهو مذهب المالكية كما في المدونة، وأكثر الشافعية، والرواية المعتمدة عند الحنابلة، جاء في المدونة: "في صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وأيام التشريق، قلت: ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر؟ فقال: نعم. قلت: وهو قول مالك؟ قال: نعم".
وفي شرح التنبيه للحافظ السيوطي: من فتاوي البارزي فإنه قال: "لو صام في يوم عرفة مثلًا قضاء أو كفارة أو نذرًا ونوى معه الصوم عن عرفة صح وحصلا معا، وكذا إن أطلق".
ودليل هذا القول: ما روي عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-قال: "ما أيام أحب إلىّ أن أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة". فدل الأثر على جواز تشريك النية بين الفرض والنفل.
حكم الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال
القول الثالث: يرى أصحابه عدم جواز التشريك بين النيتين، ولا يصح عن واحد منهما، وهو مذهب بعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة. دليلهم: أن الصوم الواجب بطل؛ لعدم جزمه بالنية له، وكذا النفل لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء.
وترى اللجنة: الأفضل إفراد نية القضاء عن نية صيام الست من شوال خروجًا من الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مطلوب ومستحب.
فإن بدأ بالقضاء من باب: {وعجلت إليك رب لترضى} فله ذلك، وإن بدأ بالست من شوال على اعتبار أن وقت القضاء موسع ووقت الست مضيق فله ذلك، ولو أخذ برأي من يرى جواز الجمع بين النيتين فلا حرج؛ لأنه لا ينكر على المختلف فيه.