جريدة الديار
الخميس 13 مارس 2025 02:33 صـ 14 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يشهد افتتاح فعاليات حفل الإفطار السنوي لأسرة ”طلاب من أجل مصر” محافظ الدقهلية: أتابع يوميا حملات التفتيش على محال بيع الألعاب النارية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة الفورية احتفالاً بانتصارات اكتوبر..محافظ الشرقية يُشارك في حفل إفطار جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان الشباب المصري يطلق مبادرة بناء كوادر تنموية لمواجهة التطرف والاستقطاب البابا تواضروس نتألم لما يحدث بسوريا ويحذر الأقليات هم بشر خلقهم الله اسقف طما يدشن مذبح بكنيسة مارجرجس محافظ الغربية يفتتح المرحلة الثانية لقسم الأورام بطنطا ويرسم البسمة على وجوه محاربي السرطان محافظ الغربية يناقش خطة تطوير مجازر المحافظة مع مستشار وزير التنمية المحلية تموين الغربية تضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بمركز المحلة توزيع 25 ثلاجة على مستشفيات إيتاي البارودوالدلنجاو الرحمانيةوإدكومن القطاع الصحي بالبحيرة ورشة عمل تدريبية للدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم حماس: حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في ارتكاب جريمة العقاب الجماعي في قطاع غزة

احذر.. تعرف على عقوبة التحرش الجنسي في العيد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تصل عقوبة جريمة التحرش الجنسي إلى سبع سنوات في بعض الحالات، بعدما قام مجلس النواب بتعديل قانون العقوبات وتغليظ تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، لتصبح جناية بدلا من جنحة كما نصت المادة ٣٠٦ مكرر أ من قانون العقوبات بعد تعديلها.

وجاءت التعديلات كالتالي:

نصت المادة ٣٠٦ مكرر أ من قانون العقوبات بعد تعديلها على، معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

كما نصت التعديلات على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما تضمن القانون تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.