جريدة الديار
السبت 5 أبريل 2025 02:15 صـ 7 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”إيران تسحب قواتها من اليمن: هل هو تكتيك إعلامي أم تحول استراتيجي؟” ”حب اليتيم.. نظرة عامة على قضية تحظى باهتمام الجميع” ”مديرية الشئون الصحية بالشرقية تحتفي بجمعة كفالة اليتيم في دار الأطفال كريمي النسب” ”ترامب يمدد الموعد النهائي لبيع تيك توك: التطبيق سيظل قيد التشغيل حتى يونيو” محافظ الجيزة يضع اكليلا من الزهور لشهداء نزلة الشوبك ..تفاصيل ”كتائب القسام تهدد إسرائيل: الأسرى في خطر إذا لم يتم التفاوض” ”تحذير من كارثة اقتصادية: باول يحذر من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي” ”آبل تخسر 250 مليار دولار: رسوم جمركية ترامب تؤثر على سوق التكنولوجيا” البابا تواضروس يلتقي طلاب السنة النهائية بأكليريكية الانبا رويس ”رصاصة قاتلة: شاب يفارق الحياة في مشاجرة بمركز إيتاي البارود” غرقان في دمياط: البحث عن الشاب الرابع يستمر بعد وفاة ثلاثة شباب في بحر راس البر 5 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي غزة وخان يونس

النيابة تحقق مع أهل المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد

القمص أرسانيوس وديد
القمص أرسانيوس وديد

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع ذوي وأهل المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك.

وكشف تقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعي لجثة المجني عليه أن وفاة المجني عليه جاءت نتيجةُ إصابته الطعنيَّة بالعنق.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتنفيذ قرار المحكمة المختصة بإيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد المستشفيات العامة المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية لبيان حقيقة ما ادعاه خلال استجوابه من سابقة معاناته من أمراض نفسية تُفقده السيطرةَ على أفعاله، وذلك بعدما استجوبته.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.