جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:54 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”القومي للإعاقة” يخرج بعدة توصيات من لقاء ”تعزيز وعي الكوادر الطبية لمحافظتي القاهرة والجيزة” إفتتاح معرض بداية لتنمية الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية ”بداية”ولمدة 3 أيام فى البحيرة وزيرة البيئة تعقد لقاءًا مع المدير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية UCLG AFRICA بتشريف رئيس الجمهورية..”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يشارك في إفتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 محمد صلاح فى مهمة صعبة مع ليفربول أمام ليفركوزن بـ دوري أبطال أوروبا وزارة الصحة تحذر من ”حقنة البرد”: تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن و أزمة تغير المناخ نتائج الانتخابات الأمريكية.. تعادل بين هاريس وترامب فى أصغر قرية أمريكية مفوض الأونروا: إسرائيل تنشر معلومات مضللة للإضرار بسمعة الوكالة القبض على المتهمين بسرقة تحف وكتب من شقة بالعجوزة الاستماع لأقوال المؤرخ ماجد فرج فى بلاغ سرقة تحف وكتب من شقته بالعجوزة غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلى على المنطقة الصناعية بمحافظة حمص السورية

النيابة تحقق مع أهل المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد

القمص أرسانيوس وديد
القمص أرسانيوس وديد

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع ذوي وأهل المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك.

وكشف تقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعي لجثة المجني عليه أن وفاة المجني عليه جاءت نتيجةُ إصابته الطعنيَّة بالعنق.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتنفيذ قرار المحكمة المختصة بإيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد المستشفيات العامة المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية لبيان حقيقة ما ادعاه خلال استجوابه من سابقة معاناته من أمراض نفسية تُفقده السيطرةَ على أفعاله، وذلك بعدما استجوبته.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.