معاقبة باحثين قانونيين بـ”تعليم القاهرة” بتهمة ممارسة المحاماة
قضت المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بمجلس الدولة بمجازاة باحثين قانونيين بإدارة الساحل التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة بعقوبات تأديبية بعد ثبوت قيامهما بممارسة مهنة المحاماة بالمخالفة للقانون ومدونات واخلاقيات السلوك بالخدمة المدنية، والتقاعس عن انهاء التحقيقات الإدارية والدعاوى القضائية
كشفت حيثيات الحكم أن باحث قانوني بإدارة الساحل التعليمية إعتبارًا من عام ٢٠١٦ حتى 5 يناير عام ٢٠٢١ وبوصفه الوظيفي قام بالجمع بين عمله بالوظيفة العامة كباحث قانونى وبين عمله كمحامى مقيد بجدول المشتغلين، بالمخالفة للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٧بشان العاملين المدنين بالدولة وقانون الخدمة المدنية رقمي ١٨ لسنة ٢٠١٥ و٨١ لسنة ٢٠١٦، وقانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣وتعديلاته بالمخالفة للقانون
وتبين من أوراق القضية أن المحال تقاعس عن انهاء التحقيقات الادارية أرقام 207 لسنة 2019 و53 لسنة 2020 و67 و99 و100 و102 و106 و109 لسنة 2020، و363 لسنة 2019، حيث لم ينتهي منهم منذ استلامه لهم وحتى إنتهاء التحقيقات مما يعد إهمالا في عمله
وتراخى في انهاء الدعاوى القضائية المسلمة اليه في غضون الفترة من ٢٨ إبريل٢٠٢٠ وحتى ٩يونية ٢٠٢0، وهي أرقام 23322 لسنة 72 قضائية بإسم مايسة محمد خليفة و29357 لسنة 74 قضائية بإسم مرفت رسمي كامل و29362 لسنة 74 قضائية بإسم منى فوزي عبدالله و33929 لسنة 74 قضائية بإسم هشام أحمد البدوي
كما لم يتخذ الإجراءات الجدية لإنهاء هذه الدعاوى منذ استلامه لها وحتى إنتهاء التحقيقات على النحو الموضح بكشف حصر أعماله في الدعاوى المسلمة له والمؤشر عليها من مدير الشئون القانونية فى ١٨سبتمبر٢٠٢٠باحالته للتحقيق نتيجة للتراخى فى إنهاء هذه الدعاوى بالمخالفة للقانون
وتضمنت حيثيات الحكم أن المحال الثاني ، الباحث القانوني بادارة الساحل التعليمية قام بالجمع بين عمله بالوظيفة العامة كباحث قانوني وبين عمله كمحامي مقيد بجدول المشتغلين منذ عام ٢٠١٠ حتى إنتهاء التحقيقات بالمخالفة لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم٤٧ لسنة ٧٨ والقانونين رقمي ١٨ لسنة ٢٠١٥ و٨١ لسنة ٢٠١٦ الخاصين بالخدمة المدنية وقانون المحاماة رقم ١٧لسنة ١٩٨٣وتعديلاته
وأكدت المحكمة إلى أن المتهمين المذكورين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المواد ٥٧ و٥٨ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والمواد١/٧٦ و١١/٧٧ و٧٨ و٨٠ بشأن العاملين المدنيين بالدولة والمواد ٥٤ ـ 55 ـ ٥٧ ـ 61 ـ 4/62، من قانون الخدمة المدنية والمادة ١٤من القانون رقم ١١٧لسنة ١٩٥٨بشان إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وبالمادتين ١٥/اولا و١/١٩ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢وتعديلاته
وانتهت المحكمة إلى مجازاة الباحث القانوني بإدارة الساحل التعليمية بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه، ومجازاة محمد فاروق غنيم، الباحث القانوني بالإدارة بخصم أجر خمسة أيام من راتبه
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل محمد علي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد محمود عبد المقصود ومحمد حسن جمجوم، نائبي رئيس المجلس.