جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:48 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إفتتاح معرض بداية لتنمية الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية ”بداية”ولمدة 3 أيام فى البحيرة بتشريف رئيس الجمهورية..”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يشارك في إفتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 محمد صلاح فى مهمة صعبة مع ليفربول أمام ليفركوزن بـ دوري أبطال أوروبا وزارة الصحة تحذر من ”حقنة البرد”: تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن و أزمة تغير المناخ نتائج الانتخابات الأمريكية.. تعادل بين هاريس وترامب فى أصغر قرية أمريكية مفوض الأونروا: إسرائيل تنشر معلومات مضللة للإضرار بسمعة الوكالة القبض على المتهمين بسرقة تحف وكتب من شقة بالعجوزة الاستماع لأقوال المؤرخ ماجد فرج فى بلاغ سرقة تحف وكتب من شقته بالعجوزة غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلى على المنطقة الصناعية بمحافظة حمص السورية كواليس وفاة سيدة وإصابة زوجها في حادث بالعجوزة محافظ البحيرة والقنصل الفرنسي تتفقدان معالم رشيد الأثرية والتاريخية ” صور ”

عقب انتحار فتاة الهرم.. مطالب بتشديد عقوبة الإبتزاز الإلكتروني

انتحار
انتحار

حالة من الهلع انتشرت خلال الآونة الأخيرة بين أروقة المجتمع المصري تحمل إسم «الإبتزاز الإلكتروني»، تلك الظاهرة التي باتت تهدد مصير الكثيرين خاصة بعد انتحار إحدي الفتيات والتي عرفت إعلاميًا بفتاة الهرم، بعدما تعرضت للابتزاز الإلكتروني.

وعند النظر إلي قانون العقوبات نجد أن المادة 327 تنص على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

كما يعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر أم لا.

وفي هذا الصدد قال الدكتور كمال عبدالمغيث الخبير التربوي أن القانوي المصري ينص على أن أي تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، وهي عقوبة ضعيفة، والعقوبة تفتح الباب أمام الجميع لفعل مثل هذه الأفعال والإبتزازات الإلكترونية إلا ان المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 نصت على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن 5 أعوام للمبتز.

ووفقا لهذه المادة، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 300000 جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة ويجب تطبيق تلك المادة من اجل الحد من تلك الظاهرة.

ومن جانبه أشار النائب البرلماني محمود البرعي، إلى أنه تم تقديم مقترح برلماني إلى رئيس الوزراء ووزير العدل لإعادة النظر في العقوبات المقررة على جريمة "الابتزاز الإلكتروني" لتحقيق الردع المرجو منها، وان سبب انتشارها خلال الفترة الأخيرة الكثير من جرائم الابتزاز الإلكتروني نتيجة للاستخدام الهائل لوسائل الاتصال والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، لكن البعض يسيء استخدام هذه الوسائل من خلال التشهير بالحياة الشخصية للآخرين وتسريب معلومات وصور شخصية لهم، الأمر الذي يُلحق الأذى والضرر بهم لذلك يجب دراسة الموضوع من كافة الجوانب حتي يتم الردع تلك الظاهرة.