جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:40 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إفتتاح معرض بداية لتنمية الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية ”بداية”ولمدة 3 أيام فى البحيرة بتشريف رئيس الجمهورية..”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يشارك في إفتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 محمد صلاح فى مهمة صعبة مع ليفربول أمام ليفركوزن بـ دوري أبطال أوروبا وزارة الصحة تحذر من ”حقنة البرد”: تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن و أزمة تغير المناخ نتائج الانتخابات الأمريكية.. تعادل بين هاريس وترامب فى أصغر قرية أمريكية مفوض الأونروا: إسرائيل تنشر معلومات مضللة للإضرار بسمعة الوكالة القبض على المتهمين بسرقة تحف وكتب من شقة بالعجوزة الاستماع لأقوال المؤرخ ماجد فرج فى بلاغ سرقة تحف وكتب من شقته بالعجوزة غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلى على المنطقة الصناعية بمحافظة حمص السورية كواليس وفاة سيدة وإصابة زوجها في حادث بالعجوزة محافظ البحيرة والقنصل الفرنسي تتفقدان معالم رشيد الأثرية والتاريخية ” صور ”

بعد قانون فصل الموظف..

كيف يتم العلاج من الإدمان؟

الإدمان
الإدمان

دخل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيز التفيذ، ما يجعل السؤال يبرز لدى البعض، عن كيفية العلاج من التعاطي. 

علاج الإدمان

وأعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق،إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.

وكذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن "16023".

ويجرى توفير الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مسائلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله.

خطوة جريئة

وقدم عبد الله جويفل أمين شباب حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، شكره للدولة على هذه الخطوة الجريئة في نطاق محاربة الدولة للمخدرات والإدمان.

وقال: الحقيقة أن العلاج لابد أن يبدأ من داخل المدمن بإرادته وعزيمته".

عقوبات وقوانين

وأشار أحمد فتحي الجاويش محام بالنقض، إلى أن المادة 33 من المخدرات رقم 182لسنة 1960
والمعدل بالقانون رقم 122لسنة 1989، تعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه.

وأكمل: "كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية".

وتابع أن المادة 39 من قانون قانون المخدرات رقم 182لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122لسنة 1989، تنص على أنه يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات بالحبس لمدة عام، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها1000 جنيه، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص، أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

وقال محمود السيد أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن، إن الإدمان يستعبد الشخص ويجعله عبداً ذليلا خاضعا لها معتمدا عليها نفسيا.

وتابع: "هي بذرة المرض النفسي والجسدي، كما أنه انتحار بطيء، وذلك نتيجة الإدمان المستمر على مادة أو أكثر من المواد المخدرة "المخدرات".