جريدة الديار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:54 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

المجلس القومي للأجور ، طلبات المنشآت الاقتصادية من القطاع الخاص بشأن قرار الحد الأدني من الأجور

صورة من قرار الحد الأدني للأجور
صورة من قرار الحد الأدني للأجور

بداية أكتوبر يستقبل المجلس القومي للأجور ، طلبات المنشآت الاقتصادية من القطاع الخاص من خلال منظمات الأعمال التابعة لها أو بشكل فردي لاستثنائها من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور،وان فترة تقديم الطلبات ممتدة لنهاية أكتوبر وقد نعلن بعدها عن الرقم بعد حصره». 

وحول معايير قبول طلب الاستثناء من عدمه ترك دون تحديد للمعايير الاستثناء ودون تحديد عقوبة الممتنعين عن التطبيق بلا عذر، مؤكدًا أنه بنهاية مهلة تقديم طلبات الاستثناء، سيتم  الانتهاء من وضع المعايير والعقوبات.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت منتصف سبتمبر الماضي قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، هالة السعيد، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل، وبحسب الفقرة «ج» من المادة الأولى من قانون العمل فإن الأجر يشمل كل ما يحصل عليه العامل من أجر عينى ونقدى.

وفيما يبدو أن أكتوبر سيكون موسم الاستثناءات، وقد يكون الاستثناء هو القاعدة فقد اتجهت عدد من منظمات الأعمال للتقدم -أو الاستعداد له- بطلبات استثناء من تطبيق القرار، حيث تلقى الاتحاد المصرى للغرف السياحية شكاوى من أعضائه بعدم قدرة الشركات على الوفاء بالحد الأدنى للأجور الذى حدده المجلس القومى للأجور، ما دفعه لإعداد مذكرة  للمجلس تطالب باستثناء شركات القطاع من تطبيق القرار.

في المقابل قال باسم حلقة رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركات السياحة (لجنة منبثقة من النقابة العامة للعاملين بالسياحة التابعة للاتحاد العام للعمال) إن المنشآت السياحية تعمل بطاقات متفاوتة بحسب المحافظة، موضحًا أن محافظات مثل البحر الأحمر الغردقة تعمل بكامل طاقتها بينما محافظات مثل القاهرة والجيزة وأسوان تعاني من نسب إشغالات ضعيفة، لذا لا ينبغى استثناء كافة شركات القطاع من تطبيق الحد الأدنى للأجور، والاكتفاء  باستثناء الشركات في المحافظات ذات نسب الاشغالات الضعيفة، موضحًا أن نقابته ستتحرك حال ورود شكاوى إليها من العاملين بالقطاع.

وكشف حلقة عن أن أكثر من 30% من العاملين بالقطاع عمالة «كاجوال» غير منتظمة، ولن تستفيد من القرار .

لم يكن الاتحاد المصري للغرف السياحية منظمة الأعمال الوحيدة التي تطالب استثنائها من تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص بل أعلنت رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة ماري لوي إرسالها طلبات استثناء من تطبيق القرار على العاملين بالقطاع الخاص في المناطق الصناعية بالصعيد، بحجة ارتفاع تكاليف التدريب وانتقالات العمال في تلك المناطق.

في الوقت نفسه، قال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية محمد المصري  ان الاتحاد لم يحصر بعد طلبات الاستثناء المقدمة من الغرف والشعب العامة، مرجحًا أن تتركز طلبات الاستثناء في الأعضاء من أصحاب المشروعات الصغيرة، مثل محلات البقالة الصغيرة، وباقي أنواع تجارة التجزئة الصغيرة، موضحًا أن تطبيق الحد الأدنى لهذه الفئة من الأعضاء (التجار) سيكون مصحوبًا تسريح بعض العمالة بدلًا من يعمل بالمحل ثلاثة سيتم تخفيضهم لاثنين حتى يظل بند تكاليف العمالة لدى صاحب المحل الصغير منخفض، متوقعًا أن يتم حصر طلبات الاستثناء قبل نهاية أكتوبر.

وكانت غرفة الإسكندرية التجارية قد اعترضت على التطبيق خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، مطالبة بمراجعة القرار.

وينص قرار وزير التخطيط الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور «حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة، وذلك فى موعد غايته 31 أكتوبر». 

النص السابق يوضح نائب رئيس اتحاد العمال مجدي البدوي  كيفية العمل به قائلًا إن كل منشأة اقتصادية ترسل طلب الاستثناء مرفق به مستندات توضح سبب الطلب لمنظمة الأعمال التابعة لها، على سبيل المثال منشأة صناعية ترسل لاتحاد الصناعات منشأة تجارية ترسل لاتحاد الغرف التجارية، ومنظمة الأعمال بدورها ترسل الطلبات للمجلس الأعلى للأجور الذي يخاطب وزارة القوى العاملة التي تكلف مديرياتها بمختلف المحافظات بدراسة وضع المنشأة المالي والإقتصادي وارسال تقرير بحالة المنشأة لوزارة القوى العاملة التي تخاطب بدورها المجلس الأعلى للأجور الذي يوافق أو يرفض طلب المنشأة وفقًا لتقرير مديرية القوى العاملة.

وينبه البدوي إلى أن الاستثناء مؤقت وليس دائمًا وتحدد مدة الاستثناء حسب ظروف كل منشأة، على أن تتولى مديريات القوى العاملة التفتيش المستمر لمراجعة تصحيح أوضاع الشركة المستثناة لبدء تطبيق القرار. ويقول البدوي حال استثناء منشآت معينة من تطبيق القرار يحق للعاملين بها التقدم بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للأجور لإعادة دراسة وضع المنشأة.