«برلمانية»: قانون العمل الجديد لا يشمل الحد الأدنى من الأمان الوظيفي
قالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب: إن قطاعًا عريضًا من العاملين في القطاع الخاص، ينتظرون بفارغ الصبر خروج قانون العمل الجديد إلى النور، بعدما ذاقوا الأمرين من القانون رقم 12 لسنة 2003، لافتة إلى أهمية إقراره في البرلمان، وإعادة النظر من جديد في بعض المواد، التي تنتقص من حقوق العمال لصالح رجال الأعمال.
وأكدت في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون يشمل مواد لا تضمن الحد الأدنى والقدر الكافي من الأمان الوظيفي، كما هو الحال في المواد(69-128-129).
وأضافت أن المادة 127 تقتنص من الحقوق المادية للعمال، حيث تنص على: "إذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل شهرًا من أجر العامل على الأجر الثابت عن كل سنة خدمة، خلاف المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي نصت على أن: "لا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة"، وبموجب هذه المادة، يكون المشرع قد انتقص من حق العامل في تعويضه عن العمل.
وأوضحت أن قانون العمل الجديد أضاع حق العاملات في المنازل، على الرغم أن عددهن يقدر بالآلاف ويمثلون قطاع عريض وكان من الواجب أن يهتم المشرع بمخاطبته، ويضع نصوص إلزامية للحفاظ على حقوقهن، حيث إن ما يقوم به بمثابة عمل شريف يعينهم على مواجهة أعباء الحياة والمعيشة.
وأكدت أن المشرع أنهى أحلام ملايين العمال في الحصول على علاوة غلاء معيشة، والتي تقدر بـ 10%، وجرى العرف منذ عام 1987 على صرفها في الأول من يوليو.