قانوني : عن زواج الفتيات لابد من معاقبتهم بالحبس
هناك دول أعلنت أنها تعترف بهذا الزواج، لكنها لم تبدأ بعد في السماح به قانونياً، مثل النمسا. وهولندا، و بلجيكا و جنوب إفريقيا ولا توجد في القائمة أيّ دولة آسيوية ، في المقابل توجد مجموعة من الدول التي تضع عقوبات مشددة على أيّ سلوكات جنسية مثلية تصل إلى الإعدام، غالبيتها في العالم الإسلامي كالسعودية واليمن وأفغانستان وإيران. بينما تضع دول أخرى في المنطقة ذاتها عقوبات حبسية كالمغرب وتونس، فيما لا تضع دول أخرى، كتركيا أيّ عقوبات على السلوكيات المثلية، رغم عدم سماحها بزواج المثليين.
في هذا الصدد قال محمد عبد العظيم محامي ، أنه غير جائز قانونا أو شرعا والعقد باطل لان أطرافه غير مطابقين لابد من رجل وانثى لاكتمال الدين لاستمرار الحياة ليكون هناك حياة وعمارة للارض من اسر وابناء
وأكد ، على معاقبتهم بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لقيامهم بأعمال منافية للشريعة والتحريض على الاعمال المنافية للاداب العامة وعرف المجتمع وتغير منهج ودستور البلد مثل عقوبة التحريض على الفسق والفجور
وتابع ، القانون يعتبرها ممارسة للرذيلة وافشاء الأعمال المخلة بالشرف وارساء عادات غير مقبولة دينيا وقانونا وهذا عمل اجرامي
ومن جانبه ، قال فضيلة الشيخ محمد صقر أستاذ بالأزهر ،ليس في الإسلام شئ مثل هذا الذي حدث أو يحدث مايسمي بزواج المثليين سواء بين النساء بعضهم بعض، أو الرجال
فقد قال الله تعالي (ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها) وقال (ومن كلا خلقنا زوجين إثنين) وقال تعالى (وانكحوا الأيامى )
وأردف الشيخ صقر ، وعن رسول الله " صلى الله عليه وسلم ٠" قال (من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) وقال (تنكح المرأة لأربع) وعلي هذا فإن العقد باطل ولا زواج لان الحكمه من الزواج بقاء النوع الإنساني وانتشار الذرية
وتابع ، عن الرسول " صلى الله عليه وسلم " قال (تناكحوا تكثروا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة) .
واختتم ، العقد يكون بين ذكر وأنثى وولي وشهود ومهر ومتاع
وخلاف ذلك لا يسمي زواج
والله الهادي الي سواء السبيل
وهناك الفاحشة آلتي كانت بين
قوم لوط وقد اهلكمهم الله
لأنهم تركوا مع احله لهم
وقال تعالي(يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) فالزواج هو عقد يربط بين رجل وامراه بشروط مخصوصه .
حسن الجنايني: عن قصة فتاتين المنصورة التي هزت مصر فعلة شنيعة لم تنزل بها أى شريعةك