جريدة الديار
الأحد 23 فبراير 2025 05:35 مـ 25 شعبان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
استشهاد شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي شرق غزة.. والاحتلال يفرض حظر التجوال في جنين مركز بحوث الصحراء يواصل دعمه لكافة لتجمعات الزراعية بسيناء ”القومي لذوي الإعاقة” ينظم الورشة الخامسة من المرحلة الثانية للمبادرة القومية ”أسرتي قوتي” في محافظة الغربية درس في التحكيم.. شوبير يشيد بحكم مباراة الأهلي والزمالك وزير الخارجية: ناقشت مع نظيري السوداني القضايا الإقليمية والدولية وزيرة التنمية المحلية تتفقد حي بولاق الدكرور لمتابعة انتظام سير الخدمات نائب المحافظ ومساعد رئيس الأركان يتفقدان مشروعات حياة كريمة ارتدوا الكمامات غدًا.. تحذير عاجل من الأرصاد هذا موعد ذروة موجة البرد القارس البنك الأهلي يفتتح وحدة طوارئ مستشفى الأطفال ومركز نقل الدم والكيماوي لمرضى الأورام مصر تقود جهود إعمار غزة بدعم عربي وتنسيق دولي فيديو محاولة إشعال أب النار في طفلته.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة تأجل إلى أجل غير مسمى.. لماذا يواصل الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار؟

تعرف علي العقوبة المنتظرة للمتحرش بطفلة المعادي

تمكنت اجهزة الامن من القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق .

ونص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.بعد القبض علي المتهم ..تطورات جديدة في واقعة التحرش بطفلة في المعادي

اليوم العالمي للمرأة_الوشاح الازرق_ليفربول_برشلونة_مانشستر سيتي_الاهلي وفيتا كلوب_عبود العمري_هيلاس فيرونا ضد ميلان_حنان ترك_حلا شيحة