جريدة الديار
الخميس 25 أبريل 2024 06:54 مـ 16 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

لجنة الفتوي بالأزهر توضح حكم زكاة المال في دفتر توفير القاصر

ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو: ما هو حكم زكاة المال في دفتر التوفير للقاصر؟

وأجاب علماء لجنة الفتوي بمجمع البحوث والدراسات الإسلامية بالازهر الشريف إن الزكاة عند جمهور الفقهاء تجب على كل من ملك نصابا ( ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 21) ملكا تاما مستقرا وحال عليه الحول سواء كان بالغا أو قاصرا، رجلا أم امرأة.

المسجد الأقصى يفتح أبوابه للمصليين في رمضان المبارك

وبالنسبة لمال القاصر فإن كان مما يمكن التصرف فيه بالبيع والاستثمار فإنه يزكى في كل عام، وإن كان لا يمكن التصرف فيه إلا بعد بلوغ سن الرشد فإنه يعامل معاملة الدين فيزكى في العام الذي قبض فيه فقط على الأصح من أقوال الفقهاء.

وذهب فقهاء الحنفية إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي حتى يبلغ الحلم ويحول عليه الحول