جريدة الديار
السبت 23 نوفمبر 2024 01:06 مـ 22 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

رفض دعوى عدم دستورية شروط حصول المحامين على المعاش

نقابة المحامين
نقابة المحامين

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم "1" من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من حق المحامى في المعاش كاملا.

وأقيمت الدعوى ا رقم 103 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية البند رقم "1" من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

القبض على لص مجلس النواب الأمريكي
وتنص المادة 196 على أنه "للمحامى الحق في معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية":

1-أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين.

2-أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على إلا تزيد على أربع سنوات.

3-أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل، ويعتبر في حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزا كاملا مستديما.

4-أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون.

نهى العمروسي_هداف الدوري الانجليزي_ترتيب هدافي الدوري المصري_كبدة الفلاح_الكونفدرالية_ليفربول_بيراميدز_الاهلي وسيراميكا_اليوم السابع رياضة_بايرن ميونخ