جريدة الديار
السبت 21 فبراير 2026 03:37 صـ 5 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق حماس تغير موقفها بشأن وجود قوات حفظ سلام دولية في غزة بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه.. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام مدمرات المدن.. 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟ مصرع عامل وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس ضبط تاجر مخدرات بالأقصر بحوزته كميات كبيرة من الشابو محافظ بورسعيد يقرر تحويل مخالفات مستشفى الحميات إلى التحقيق بعد تقرير الإدارة العامة للحوكمة محافظ الدقهلية: ضبط 10 طن منتجات متنوعة بدون فواتير وتحرير 366 مخالفة تموينية وكيل صحة الدقهلية: مستشفيات المحافظة تواصل تقديم خدماتها الطبية بكفاءة خلال شهر رمضان وعلى مدار الساعة وفد برنامج إدارة مياه دلتا النيل يتابع تنفيذ الأنشطة ميدانيا في البحيرة

الادارية العليا ترفض تسجيل اختراع جهاز «معالج للبيانات الزلزالية»

أرشيفية
أرشيفية

قررت المحكمة الإدارية العليا ،برفض طعن إحدى الشركات مخترعة طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء ، للاستمرار في تسجيل ومنحها براءة الاختراع.

وذلك لسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي ، وألزمت المحكمة الشركة الخاسرة المصروفات .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين ، أحمد شمس ، د.حسن هند ، د.هشام السيد ، محمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة .

وثبت ، أن الطاعن تقدم لمكتب براءات الاختراع عام ٢٠٠٤ لتسجيل براءة اختراع تحت مسمى "طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء "، ولكن مكتب البراءات رفض الطلب لعدم توافر شرط الجدة ، ولسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية مقيد عام ٢٠٠٣ ، ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي ، وتظلمت الشركة عام ٢٠٠٥ من ذلك القرار بموجب التظلم المقدم للجنة التظلمات .

”نيابة الشروق” : حبس حارس عقار لبيعه شقة دون علم صاحبتها

وصدر قرار الجنة عام ٢٠١٠ بقبول التظلم شكلًا وفي الموضوع إلغاء القرار المتظلم منه .

كما رأت المحكمة ، إن ما استند إليه قرار لجنة التظلمات يخالف المادة 3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 التي اعتبرت عدم جدة الاختراع أمرًا ثابتًا ، إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع سواء في مصر أوخارجها علي نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة ، ومن يكون ما استندت إليه لجنة التظلمات من عدم تأثير الطلب السابق المقدم من الشركة لدولة أمريكا عام ٢٠٠٣ لتسجيل ذات الاختراع على طلبها محل النزاع المقدم بمصر والمقيد ، جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون ويكون قرارها بإلغاء قرار مكتب البراءات الصادر برفض تسجيل البراءة محل النزاع قد صدر بالمخالفة لحكم القانون ، خليقًا بالإلغاء.

صابرين-الطقس اليوم-برشلونة ضد يوفنتوس-ريتااورا-شريهان-الانتخابات-ميلان-بنك المعرفة المصري-انتخابات مجلس النواب-اخبار الطقس اليوم