جريدة الديار
السبت 19 أبريل 2025 08:12 مـ 21 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حادث مروع في الدقهلية: مصرع 2 وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص طهران وواشنطن: انتهاء الجولة الثانية من المحادثات النووية في روما وسط أجواء بناءة توفير سيارات لبيع الأسماك الطازجة بأسعار تنافسية في البحيرة بمناسبة أعياد الربيع وزيرة التنمية المحلية تشارك في احتفالية عيد القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية مدبولي: جولات ميدانية تكشف عن نهضة صناعية واعدة وتفاؤل بين رجال الصناعة نسور الحضارة 2025: مصر والصين تطلقان تدريبات جوية مشتركة لتعزيز التعاون العسكري 53 منشأة طبية خاصة تغلق في البحيرة لمخالفتها الاشتراطات الصحية وفاة الربان مصطفى الميقاتي: شهيد الواجب في قناة السويس بالبحيرة رؤية مستقبلية للتعليم الفني: رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بمركز التدريب بالعاشر من رمضان نحو مشاركة سياسية فاعلة: انطلاق فعاليات تعزيز الوعي الانتخابي في مصر بمشاعر الأخوة والمحبة: وزيرة البيئة تشارك الإحتفال بعيد القيامة المجيد باسم المحبة والوحدة: محافظ الشرقية يهنئ الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

بأمر القضاء رفض تسجيل اختراع جهاز ”معالج للبيانات الزلزالية”

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن إحدى الشركات مخترعة طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء ، للاستمرار في تسجيل ومنحها براءة الاختراع ، وذلك لسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي ، وألزمت المحكمة الشركة الخاسرة المصروفات .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين ، أحمد شمس ، د.حسن هند ، د.هشام السيد ، محمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة .

وثبت ، أن الطاعن تقدم لمكتب براءات الاختراع عام ٢٠٠٤ لتسجيل براءة اختراع تحت مسمى "طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء "، ولكن مكتب البراءات رفض الطلب لعدم توافر شرط الجدة ، ولسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية مقيد عام ٢٠٠٣ ، ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي ، وتظلمت الشركة عام ٢٠٠٥ من ذلك القرار بموجب التظلم المقدم للجنة التظلمات ، وصدر قرار الجنة عام ٢٠١٠ بقبول التظلم شكلًا وفي الموضوع إلغاء القرار المتظلم منه .

توقف التصويت في اليوم الأخير من انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. تعرف على السبب.

ورأت المحكمة ، إن ما استند إليه قرار لجنة التظلمات يخالف المادة ( 3 ) من القانون رقم 82 لسنة 2002 التي اعتبرت عدم جدة الاختراع أمرًا ثابتًا ، إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع سواء في مصر أوخارجها علي نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة ، ومن يكون ما استندت إليه لجنة التظلمات من عدم تأثير الطلب السابق المقدم من الشركة لدولة أمريكا عام ٢٠٠٣ لتسجيل ذات الاختراع على طلبها محل النزاع المقدم بمصر والمقيد ، جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون ويكون قرارها بإلغاء قرار مكتب البراءات الصادر برفض تسجيل البراءة محل النزاع قد صدر بالمخالفة لحكم القانون ، خليقًا بالإلغاء.

صابرين-الطقس اليوم-برشلونة ضد يوفنتوس-ريتا أورا-شريهان-الانتخابات-ميلان-بنك المعرفة المصري-انتخابات مجلس النواب-أخبار الطقس اليوم