جريدة الديار
الأحد 24 نوفمبر 2024 04:09 صـ 23 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

فض المنازعات ”يصرح برجوع 455 ألف درهم إلى مستأجر”

فض المنازعات
فض المنازعات

صرح مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي حكماً قضائياً برد مبلغ 455 ألف درهم لمستأجر طالب به مالك بناية، بسبب عدم استفادته من العين المؤجرة، بعد توقيعه شيكاً إيجارياً بقيمة 350 ألف درهم، وشيك ضمان بقيمة 105 آلاف درهم.

وأوضحالمركز في الحكم الذي أصدرته «الإمارات اليوم» على تفاصيله، أنه تم أيضاً رفض طلب المالك تغريم المستأجر قيمة شهرين عن فسخ العقد قبل إنتهاء مدته القانونية، حيث استند في ذلك إلى أن النزاع بين الطرفين وقع قبل بدء سريان العقد.

وأضاف مركز فض المنازعات الإيجارية أن الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن إحدى الشركات استأجرت بناية سكنية لعمالها في الإمارة، لكن عند بداية العقد الإيجاري فؤجئ المستأجر (الشركة) بعدم جاهزية العقار للسكن، ما أثّر في العمال وأدائهم في العمل.

وأضاف «فض المنازعات» أن الشركة المستأجرة أوضحت في دعواها التي رفعتها إلى المركز، أن العين المؤجرة لم تكن مهيأة للسكن، لأسباب عدة، منها وجود مشكلات تتعلق بإمدادات المياه، فضلاً عن عدم عمل مكيفات الهواء، إضافة إلى وجود تسرب للمياه في الغرف والحمامات.

ولفت المركز إلى أن أوراق القضية، تبين أن قيمة المطالبات التي يطالب بها المستأجر تبلغ 455 ألف درهم، تشمل قيمة شيك إيجاري بـ350 ألف درهم، وشيك ضمان بقيمة 105 آلاف درهم.

وأشار أنه في المقابل طالب المالك، المستأجر بغرامة فسخ العقد، وهي شهران من قيمة الإيجار، إلى جانب طلبه لبدل إيجاري عن الفترة التي أعطاها للمستاجر قبل بدء سريان العقد.

أوضح أن اللجنة التي تنظر القضية، رفضت طلب المالك المتعلق بغرامة الفسخ بعد تقديم المستأجر (الشركة) ما يثبت أن شكواه من العين المؤجرة بدأت قبل بدء سريان العقد الإيجاري، مشيرة إلى أن المالك استند في طلبه للغرامة المتعلقة بالفسخ إلى البند رقم (5) من شروط عقد الإيجار، والذي ينص على أنه «يتعين تقديم إنذار مدته شهران لإلغاء العقد مع رسوم شهرين».

وأضاف المركز أنه لمّا كان العقد شريعة المتعاقدين، وكان عقد الإيجار الراهن مقيداً بمدة تبدأ من تاريخ معين، وهو تاريخ لاحق على الفترة التي يطالب بها المالك، فقد حكمت اللجنة برفض طلب المالك دفع غرامة فسخ العقد.

وأوضح أن بدل الإيجار وعن طلب المؤجر لبدل الإيجار عن الفترة التي شغلها المستاجر قبل بدء العلاقة الإيجارية، فقد تم رفضه أيضاً من اللجنة، حيث بادر المدعي (المستأجر) بتسليم المدعى عليه العقار لشغله قبل تاريخ العقد، ودون تحديد ثمة أجر، ولذلك فاللجنة تعدها فترة سماح مجانية لا يحق للمؤجر المطالبة عنها بأجر وترفضها اللجنة.

أصدر مركز فض المنازعات الإيجارية حكماً قضائية برد مبلغ مطالبات المستأجر، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 455 ألف درهم.

اقرأ أيضا ”كيبيك” تضع خطة لحل مشكلة التسرب النفطي