جريدة الديار
الأحد 29 ديسمبر 2024 02:29 صـ 28 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كل ما تريد معرفته عن مواد الطباعة ثلاثية الأبعاد PETG وPLA النيابة الإدارية: إحالة معلمة بمدرسة بميت غمر التعليمية للمحاكمة التأديبية لتعديها بالضرب على تلميذة بالخامس الابتدائي ”من ذوي الاحتياجات الخاصة” النيابة تصرح بدفن ربة منزل وأبنائها الـ 5 بسبب تسريب غاز بالفيوم استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على بيت حانون والخارجية الفلسطينية تنتقد الصمت الدولي تفاصيل العثور على جثة خفيرمتوفٍ من 4 أيام أثناء نومه بالفيوم جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 240 فلسطينيا خلال مداهمة لمستشفى بشمال غزة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تنظم رحلات عمرة للعاملين آلاف الأتراك يتظاهرون للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور وإسقاط الحكومة الاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 مصابين بمشاجرة بسبب الخلافات الأسرية بأكتوبر وزير الصحة يحيل مدير مستشفى شبرامنت المركزي للتحقيق إسرائيل تطلب من سكان ”بيت حانون” التوجه نحو جنوب قطاع غزة اقتصادي: 2025 عام تقليل فاتورة الاستيراد وسداد المديونيات

القبض على 35 سوريًا بتهمة التحريض علي التظاهر في 6 اكتوبر

مظاهرة ارشيفية
مظاهرة ارشيفية

ألقت قوات الأمن القبض على 35 سوري بتهمة التحريض علي التظاهر على خلاف أحكام الدستور والقانون في مدينة 6 اكتوبر.

جاء ذلك تزامنا مع الدعوات التي توجهها الجماعة الإرهابية وبعض المجرمين الهاربين في الخارج والقنوات الإعلامية الداعمة للإرهاب من تركيا وقطر التى تحرض خلالها على مؤسسات الدولة، للتظاهر لإشعال الفوضى وتكدير السلم والأمن الاجتماعي المصري، نظم قانون التظاهر المصري وحدد عقوبة التظاهر دون الحصول على ترخيص من الأجهزة المعنية والتحريض عليه.

ونصت المادة 18 من قانون التظاهر على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

ونص القانون في المادة 19 على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها في القانون سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.

كما نص القانون في المادة 17 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف، لكل من حاز أو أحرز سلاح أو مفرقعات وتشملها الشماريخ والصواريخ أو ذخائر أو مواد حارقة في أثناء مشاركته في الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرات.

اقرا ايضا

خاص.. مصادر: الهتاف يعلو داخل الوفد لسحب التفويض من أبوشقة في إدارة شئون الحزب

تشيلسي-احمد حلمي-اغلاق المقاهي-حازم امام-أحمد سعد-محمد الشناوي-ابراهيم نور الدين-نتيجة ماتش الاهلي-قرار غلق المقاهي-اسوان