جريدة الديار
الثلاثاء 4 مارس 2025 11:41 مـ 5 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كفر الشيخ: ضبط توك توك محمل بعدد ٥ شكاير دقيق مدعم لبيعها بالسوق السوداء بمطوبس رئيس حي غرب الإسكندرية تكلف بتنفيذ حملة مسائية موسعه لازالة الاشغالات بشوارع القفال والامان والاسناوي متابعة محافظ الدقهلية لأعمال تنفيذ إزالة تعديات على أرض زراعية بالسنبلاوين أمين عام جامعة الدول العربية خطة إعمار غزة تهدف لرد واضح على مخططات تهجير الفلسطينيين لمحات في موقف زيلينسكى من ترامب الرئيس السيسي يعلن اعتماد القمة العربية لخطة مصر لإعمار غـزة محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطوير ضريح الامام الشعراوي .. وتطوير حدائق ورصف شوارع مدينة ميت غمر لمحات سريعة وخفيفة في طقس محافظة الدقهلية غداً محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى ومطالب المواطنين ”الحرية المصرى”: الخطة المصرية لإعمار غزة تعيد الأمل وتعزز وجود الفلسطينيين على أرضهم «في بيانها الختامي » القمة العربية تعتمد الخطة المصرية ل اعادة اعمار غزة مجلس «أمناء أكتوبر» يناقش عدة ملفات محورية مع وكيل الصحة بالجيزة

القبض على 35 سوريًا بتهمة التحريض علي التظاهر في 6 اكتوبر

مظاهرة ارشيفية
مظاهرة ارشيفية

ألقت قوات الأمن القبض على 35 سوري بتهمة التحريض علي التظاهر على خلاف أحكام الدستور والقانون في مدينة 6 اكتوبر.

جاء ذلك تزامنا مع الدعوات التي توجهها الجماعة الإرهابية وبعض المجرمين الهاربين في الخارج والقنوات الإعلامية الداعمة للإرهاب من تركيا وقطر التى تحرض خلالها على مؤسسات الدولة، للتظاهر لإشعال الفوضى وتكدير السلم والأمن الاجتماعي المصري، نظم قانون التظاهر المصري وحدد عقوبة التظاهر دون الحصول على ترخيص من الأجهزة المعنية والتحريض عليه.

ونصت المادة 18 من قانون التظاهر على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

ونص القانون في المادة 19 على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها في القانون سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.

كما نص القانون في المادة 17 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف، لكل من حاز أو أحرز سلاح أو مفرقعات وتشملها الشماريخ والصواريخ أو ذخائر أو مواد حارقة في أثناء مشاركته في الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرات.

اقرا ايضا

خاص.. مصادر: الهتاف يعلو داخل الوفد لسحب التفويض من أبوشقة في إدارة شئون الحزب

تشيلسي-احمد حلمي-اغلاق المقاهي-حازم امام-أحمد سعد-محمد الشناوي-ابراهيم نور الدين-نتيجة ماتش الاهلي-قرار غلق المقاهي-اسوان