العدد الورقي .. أطباء نفسيون: موافقة المريض النفسى ”كتابة” شرط للعلاج بجلسات الكهرباء .. ”جريمة”
أثارت تعديلات احكام قانون رعاية المريض النفسي غضب الأطباء النفسيين مما ادي الي رفض بعضهم لتلك التعديلات حيث شهدها البعض في غير مصلحة المريض النفسي لانه غير مسئول عن افعاله او تصرفاته وغير مدرك لاي مسئولية يتحملها ومنها موافقته علي كتابة شرط للعلاج بجلسات الكهرباء.
قال د. جمال عبدالعظيم مدير مستشفى العباسية للامراض النفسية السابق انه رافض لتلك التعديلات حيث انه مع منع اعطاء المريض النفسي جلسات الكهرباء في حالة حدوث جلطة حديثة بعضلة القلب، مضيفا ان هناك بروتوكول يتيح فيه لعطاء المريض تلك الجلسات حيث يتم تحت تخدير كلي وباسط للعضلات بجرعات مناسبة طالما حالته الباطنية ورسم القلب يسمحان بذلك وبعدم وجود اصابة عضوية ويكون المريض صائما عن الطعام والشراب لمدة 8 ساعات
وأضاف "عبدالعظيم" ان تلك الجلسات لها تاثير ايجابي في تسريع تحسن المريض المقبل علي الانتحار او مريض صرع حيث انهم يقبلون علي فقد حياتهم وذلك بالامتناع عن الطعام لعدم رغبتهم في الحياه، مؤكدا ان هذه الجلسات بالنسبة للمريض عديم القدرة العقلية لاتخاذ قرارات الدخول لتلك العملية وان يوقع موافق او غير موافق علي تلقيها فالمريض النفسي ليس لديه القدرة العقلية ولا بد من اخذ موافقة الآهل بالتوقيع على ذالك وموافقة الطبيب المستعان به، مؤكدا ان رأي ممثل الصحة سليم 100%.
مطالبا بالتقييم الطبي المستمر للارتقاء بالمهنة وذلك يتم عن طريق حضور مؤتمرات الصحة النفسية فهي تعرض الحديث وادماج فروع الطب المختلفة.
ومن جانبه قال د. أحمد حسين استشاري الطب النفسي ان تلك التعديلات ليست في مصلحة المريض وستأخذنا الي منعطف مغلق لان المريض الوحيد في مصر الذي يكون له رعاية خاصة هو المريض النفسي.
وطالب "حسين" بالعودة الي ما كانت عليه تلك المواد من القانون لاننا سنعود لنقطة البداية ، مضيفا ان هناك اقارب للمريض يتركونه ويرحلون ولا نراهم مره اخرى ولكن هل القانون سيحفظ حقوق المرضي في انكار ذويهم لهم وبعد تلك التعديلات هناك اقارب سيرحلون علي طبق من ذهب.
وكان وضع قانون مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 فى مجموع مواده، ضمن حزمة التشريعات الهامة التى ناقشها البرلمان وتدعم الدولة فى مواجهة كورونا المستجد "كوفيد -19"، شروط عدم إجراء علاج جلسات الكهرباء اللازمة لحالة المريض النفسي.
وأكدت المادة 30، عدم جواز إجراء علاج جلسات الكهرباء اللازمة للمريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التى قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له، وإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل.
وكانت د. منال العطار ممثله وزارة الصحة، قد أكدت خلال مناقشة مشروع القانون، أن السبب فى تغيير مسمى "جلسات الكهرباء" إلى "جلسات تنظيم إيقاع المخ"، لأنه اللفظ السابق ليس معبر عما تؤديه هذه الجلسات من هدف سامى لإنقاذ حياة المرضى، بل ويزيد من الوصمة لدى المرضى.
ويستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.
اقرا ايضا
إعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2020/2019