حكم تلقين المتوفى بعد دفنه

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن تلقين الميت بعد الدفن سنة نبوية شريفة.
وأكدت أن تلقين الميت من السنن المستحبات بعد الدفن، بل عدها جماعة مِن العلماء من المسائل التي تميَّز بها أهل السنة والجماعة عن أهل الفرق الأخرى كالمعتزلة وغيرهم، واستدل أهل العلم على مشروعية التلقين بالكتاب والسنة وعمل السلف وإجماع المسلمين العملي من غير نكير.
واستشهدت بحديث أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه حيث قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ ليَقُلْ: يَا فُلَان بْنَ فُلَانَةَ. فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمْا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا» رواه الطبراني.
وأشارت الى أنه قوَّى هذا الحديثَ جماعةٌ مِن المُحدِّثين، ونص على مشروعيتها ما لا يُحصَى كثرةً من علماء الأمة وفقهائها المتبوعين، واتصل الخلف فيها بموصول السلف، وأطبقت الأمة الإسلامية عليها عملًا واستحسانًا؛ لا ينكرها منها مُنكِرٌ، بل سَنَّهَا الأولُ للآخِرِ، ويَقتدي فيها الآخرُ بالأولِ، وممن استحسنها إمامُ أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه,
ونوهت انه احتج عليها باتصال العمل عبر الأمصار والأعصار من غير إنكار، ولم يقل بتحريم هذا التلقين أحدٌ مِن علماء الأمة في قديم الدهر أو حديثه، حتى إن من لم يُثبِتْ منهم حديثَ التلقين نظر إلى فعل السلف له فاستحبه أو أباحه، فكان القول بتحريمه وتأثيم فاعليه قولًا مرذولًا مبتدَعًا مخترَعًا لم يُسبَق إليه صاحبُه إلَّا مِن قِبَل أهل البدع والأهواء.
واوضحت أنَّ مُرادَ مَن نُقِل عن بعض العلماء عدمُ استحباب التلقين بعد الموت هو أنه ليس من السنن النبوية الثابت ورودُها؛ بناءً على ترجيحهم ضعفَ الحديث الوارد، وليس مرادهم انتفاء مشروعيتها؛ ولذلك فقد صرَّح كثيرٌ منهم بالإباحة، ولم يقل أحدٌ من علماء الأمة عبر العصور إن هذا التلقين حرام أو بدعة ضلالة يأثم فاعلُها كما يدَّعيه بعض جهلة هذا الزمان؛ إذ القول بتحريمه وتضليله يستلزم الطعنَ في السلَف والتجهيلَ للخلَف، وهي دعوى مبتدَعةٌ مخترَعةٌ لم يعرفها التراث الإسلامي ولا أرباب المذاهب السنية المتبوعة، فلا عبرة بها ولا التفات إليها، ولمَّا لحظ جماعة من العلماء ابتناء دعوى المنع على قول المعتزلة النافين للسؤال في القبر جعلوا القول بمشروعية التلقين من مسائل العقيدة في مذهب أهل السنة والجماعة.
وشددت على ان القول بتحريمه وتأثيم فاعليه، قول مرذولٌ مبتدَعٌ مخترعٌ لم يُسبَق إليه صاحبُه إلَّا مِن قِبَل أهل البدع والأهواء؛ كالمعتزلة ونحوهم، فلا يصح التعويل عليه ولا الالتفات إليه، وشيوعُ ترك هذا التلقين في بعض الأمكنة هو مِن إماتة السنن وإظهار البدع، أما اتهامُ فاعليه بأنهم قد ابتدعوا ضلالةً خرجوا بها على الشريعة فهو البدعة المنكرة التي يلزم صاحبَها تضليلُ سلفِ الأمة وخلفِها، وعلمائِها وعوامِّها، ولا يعدو أن يكون اتهامُه هذا ضربًا من الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.