جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

هل الطلاق قبل الدخول يستوجب العِدّة ؟البحوث الإسلامية تجيب

فتاوي مجمع البحوث
إحسان الوكيل -

ويجيب مجمع البحوث الإسلامية أنه إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فقد بانت منه بينونة صغرى ولا عدة عليها

قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا "

ويجوز لها الزواج من غيره بمجرد صدور الطلاق كما أن من طلقها يحق له أن يتزوجها مرة أخرى ولكن بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها هذا إذا كان هذا الطلاق الأول أو الثاني والله أعلم