جريدة الديار
الإثنين 28 أبريل 2025 05:13 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
شركة التعمير والإسكان تعلن انطلاق أعمال بناء مشروعها العقاري Talda بالقاهرة الجديدة طالبة بجامعة سوهاج تكشف تفاصيل جريمة قتل زميلها بين المحاضرات تطورات جديدة في أزمة زيزو مع الزمالك السيسي والبرهان يتفقان على رفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الأزرق لماذا يجب أن تتوقف فورًا عن تغليف الطعام بورق الألومنيوم؟ محمد عبد المنعم يكشف الفرق بين الأهلي ونيس الفرنسي قبيصي: إحالة إدارة مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة والإشراف اليومي للتحقيق بمنحه شعار المحافظة ...تكريما للأكرت وتعينه سكرتير محافظ بور سعيد فرع الدقهلية بالمجلس القومي للمرأة يعرض إنجازاته في التمكين السياسي خلال ورشة عمل بالقاهرة تجربة مصر في القضاء على فيروس سي .. جلسة رئيسية بمؤتمر البحوث الطلابية الأول بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية توريد 9203 طن قمح محلي لشون وصوامع البحيرة محافظ الدقهلية يطلب الوقوف حدادا على الراحل السكرتير العام للمحافظة في بداية المجلس التنفيذي

النواب يناقش مشروع العمل الجديد ووافق علي المادة 4 بمنع السخرة

مجلس النواب
مجلس النواب
القاهرة الجديدة

واصل مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث وافق المجلس على المادة 4 من مشروع القانون والتي تنص على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.

وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على أن «يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها».

كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: «يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية».

ووافق على المادة (6) وتنص على «يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف. كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.»

موضوعات متعلقة