جريدة الديار
الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:44 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نائب محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع التحضيري لمشاركة مدينة المنصورة في مسابقة دولية بسنغافورة أذربيجان تحتفل بالذكرى الثلاثين لدستورها الديمقراطي دستور أذربيجان: مرتكزات الدولة الديمقراطية الحديثة” صور ” المشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” تنعى مشجع الأهلي الشهير ”أمح الدولي” البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح الاجتماع النصف سنوي للمجلس الدقهلية: صرف الدفعة 197 من قروض مشروعات شباب الخريجين وإجمالي ما تم صرفه حتى الأن 133.8مليون جنيه مديرية الزراعة بالبحيرة تضبط مخالفات المبيدات والمخصبات وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات لمتابعة سير العمل وتطوير الأداء بحضور محافظ البحيرة .. رئيس جامعة دمنهور يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لكلية الصيدلة انتظام توريد القمح المحلي وسط متابعة ميدانية مكثفة بالبحيرة تعرف على الأحوزة العمرانية التى تم اعتمادها خلال الفترة الماضية بمركز بدر باجمالى ١٩ قرية و٥١ عزبة تزويد مستشفى شبراخيت بـ14 سريرًا طبيًا متطورًا، و3 مناظير حنجرية

حوافز خاصة ممنوحة لهذه المشروعات.. شروط الحصول عليها

منح قانون الاستثمار، العديد من الحوافز الخاصة التي تمنح للمشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية.

ويمنح حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو التالي:

نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:

-المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

-المشروعات المتوسطة والصغيرة.

-المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

-المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

-المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

-مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.

-المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.


نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:

المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المشروعات المتوسطة والصغيرة.

المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.


وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.