جريدة الديار
الثلاثاء 29 أبريل 2025 04:13 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الدقهلية: صرف الدفعة 197 من قروض مشروعات شباب الخريجين وإجمالي ما تم صرفه حتى الأن 133.8مليون جنيه وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات لمتابعة سير العمل وتطوير الأداء بحضور محافظ البحيرة .. رئيس جامعة دمنهور يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لكلية الصيدلة انتظام توريد القمح المحلي وسط متابعة ميدانية مكثفة بالبحيرة تعرف على الأحوزة العمرانية التى تم اعتمادها خلال الفترة الماضية بمركز بدر باجمالى ١٩ قرية و٥١ عزبة تزويد مستشفى شبراخيت بـ14 سريرًا طبيًا متطورًا، و3 مناظير حنجرية اجتماع طارئ لوكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ عقب اجتماع وزير الأوقاف بوكلاء الوزارة الأمن يضبط صاحب محل يبيع الريسيفرات تفك القنوات المشفرة وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة لوزير العمل ورئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بعيد العمال قيادات التعليم تهنئ اسقف بني سويف بعيد القيامة الامن يضبط شبكة دعارة بفيلا في التجمع .. يقودها أجنبي وزوجته قداسة البابا يفتتح مجمع خدمات مارمينا ببوخارست

احذر.. عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي يعرضك لدفع غرامة 50 جنيها

يعتبر تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي من أهم الإجراءات التي يلجأ إليها المواطن، لإنهاء أي إجراءات في أى مصلحة حكومية ، وحدد قانون الأحوال المدنية عقوبة حال عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي.

عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي

فرض قانون الأحوال المدنية 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعم أو محل الإقامة والحالة الدراسية.

ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.

ولم يجز قانون الأحوال المدنية لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.

كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.

كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.