جريدة الديار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 12:39 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة تنظم زيارة ميدانية موسَّعة لطلابها إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي الوطني والانتماء أب بلا قلب.. عاطل ينهي حياة ابنته في كفر الشيخ شوبير يكشف عن تواجد مهاجم جديد على رادار الأهلي البنك الزراعي يُعلن عن انضمام أحمد حبلص لقيادة مجموعة الخزانة والمؤسسات المالية وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ”معلومات الوزراء” يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية تقنية 4K HDR.. أكثر من 150 قناة عالمية تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا صعوبة في شحن الكروت واحتمالية زيادة الأسعار.. وزارة الكهرباء تحسم الجدل الخارجية الفلسطينية: أوضاع غزة والضفة تتطلب تحركًا دبلوماسيًا عاجلًا كيف تعامل وزير التعليم مع حوادث التحرش بأطفال المدارس وماذا قرر لحماية الطلاب؟ الضربات الأمريكية ضد فنزويلا بين مكافحة المخدرات وصراع النفوذ الدولي

عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة نصوص القانون

تعرف على عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية ... بحبس وغرامة

ارشفيه
ارشفيه

حظر القانون على البائعين، احتكار أو حبس السلع والمنتجات الاستراتيجية أو تخزينها وعدم طرحها للبيع، ووضع عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة نصوص القانون.

وحظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.


وحددت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، عقوبة من يخالف ذلك بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.