جريدة الديار
الثلاثاء 29 أبريل 2025 02:40 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
اجتماع طارئ لوكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ عقب اجتماع وزير الأوقاف بوكلاء الوزارة الأمن يضبط صاحب محل يبيع الريسيفرات تفك القنوات المشفرة وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة لوزير العمل ورئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بعيد العمال قيادات التعليم تهنئ اسقف بني سويف بعيد القيامة الامن يضبط شبكة دعارة بفيلا في التجمع .. يقودها أجنبي وزوجته قداسة البابا يفتتح مجمع خدمات مارمينا ببوخارست وزيرة البيئة تستقبل رئيسة وفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة لبحث سُبل التعاون في تحقيق التحول الأخضر وزيرة البيئة تتلقى تقريرًا عن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء خلال يومين الثلاثاء والأربعاء الموافقين ٢٩ - ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية مستجدات المبادرة العالمية لسرطان الأطفال «دور الذكاء الاصطناعي والرقمنة في العمل »بالمركز الافريقي لصحة المرأة بالإسكندرية أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

احذر.. 3 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة في عيد الفطر 2024

يحتفى المسلمون بـ عيد الفطر المبارك 2024 غدًا الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، وقد يلجأ البعض لالتقاط الصور للأشخاص فى الأعياد دون أخذ إذنهم والحصول على موافقتهم لابتزازهم لاحقا، أو حيازة الألعاب النارية لإرهاب البعض ، الأمر الذي جعل المشرع المصري يتصدى لمثل هذه النوعية من الجرائم.

تصدى القانون لتلك الجرائم بمعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة المالية، حيث نصت المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.

كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وتمتد العقوبة لكل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، ويعاقب بالحبس، وذلك وفقا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة 309.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن:” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لحيازة الألعاب النارية، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة:

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.