جريدة الديار
الأحد 27 أبريل 2025 06:50 مـ 29 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إسرائيل تهدد بقصف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت طقس غدًا: حار جنوبًا ومعتدل شمالًا مع نشاط رياح وامطار خفيفة غربًا فوضى تصوير العزاءات: بين التريند والاحترافية الحوثيون يطلقون صاروخًا باتجاه إسرائيل وقوات الاحتلال تزعم اعتراضه مقتل سائق المطرية.. خطة شيطانية تنتهي بإلقاء جثه من أعلى جبل المقطم هل توجد احتجاجات بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل؟ السيسي يستقبل رئيس البرلمان المجري لبحث تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية ضبط 3 طن دقيق بلدي مدعّم قبل تهريبه في شبراخيت بالبحيرة اصطناع بصمات وتلاعب في الحضور: النيابة الإدارية تحيل 21 موظفًا بمركز رعاية أولية بالغربية للمحاكمة التأديبية محافظ الدقهلية يلتقي رئيس الإدارة المركزية لمناطق التأمينات الاجتماعية بالدقهلية… ويتطلع لمواصلة مسيرة العطاء مع القيادة الجديدة ”القومي لذوي الإعاقة” يحبط محاولة إختطاف طفلين أحدهما طفلة من ذوي الإعاقة الذهنية من قبل والدهما البنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون لتمويل صغار المربين لشراء رؤوس الماشية المحسنة وراثياً

تأجيل 7 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين لـ18فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل 7 دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 2024/1/18، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين لجلسة 18فبراير الجارى.

واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.


وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعون في دعواهم ارجعوا لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات

وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.