جريدة الديار
الإثنين 28 أبريل 2025 01:46 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المسلماني: لا صحة لتغيير اسم قنوات النيل وكيل تعليم الشرقية يتابع مدرسة الشهيد محمود فتحي عطية الإعدادية بنات بإدارة الإبراهيمية التعليمية مدبولي يتفقد مشروع مستقبل مصر 941 مخالفة مرورية في يوم.. الحبس 6 أشهر عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني مكافحة الآفات بـ”زراعة البحيرة” تكثف جهودها استعدادا لزراعة المحاصيل الصيفية صراع الحذاء الذهبي الأوروبي.. محمد صلاح يطارد جيوكيريس على الصدارة التعليم الفني بالفيوم يحصد مركز أول ورابع جمهورية فى الرسم والفنون أهم 10 نصائح للمزارعين لتجنب ضرر المحاصيل الحوثيون: العثور 68 جثة بعد غارة أمريكية على صعدة رئيس جهاز تنمية المشروعات ومحافظ الفيوم يتفقدان عدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية الممولة من الجهاز لشباب الفيوم تعليم قنا يعلن نتيجة مسابقة الأخصائي المثالي للمكتبات المدرسية علي مستوى المديرية تعرف على الأحوزة العمرانية المعتمدة وتحديثاتها بنطاق مركز دمنهور باجمالى 56 قرية و670 عزبة

الأسد يصدر عفوا عاما عن بعض الجرائم وعقوبات مخففة وعفوا عن العسكريين الفارين

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 16 نوفمبر 2023، ونص المرسوم التشريعي على عفو كامل عن بعض الجرائم وعن جزء من العقوبة واستبدالها بعقوبات مخففة.

وتضمنت مواد المرسوم منح العفو العام عن كامل بعض الجرائم المرتكبة، بالإضافة إلى العفو عن جزء من العقوبة الخاصة بجرائم أخرى، كما ينص على استبدال عقوبات جرائم أخرى بعقوبات مخففة.

ونصت مواد الفصل الأول من المرسوم على العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وعن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.

والعفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية. وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ الـ70 من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. وأيضا عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

وعن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال 10 أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

وعن العقوبات العسكرية أيضا، تم بموجب المرسوم العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المتعلقة بالفرار الداخلي منالخدمة العسكرية.

في حين لا تشمل أحكام المرسوم "المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي."