جريدة الديار
الثلاثاء 29 أبريل 2025 05:54 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
دستور أذربيجان: مرتكزات الدولة الديمقراطية الحديثة” صور ” البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح الاجتماع النصف سنوي للمجلس الدقهلية: صرف الدفعة 197 من قروض مشروعات شباب الخريجين وإجمالي ما تم صرفه حتى الأن 133.8مليون جنيه مديرية الزراعة بالبحيرة تضبط مخالفات المبيدات والمخصبات وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات لمتابعة سير العمل وتطوير الأداء بحضور محافظ البحيرة .. رئيس جامعة دمنهور يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لكلية الصيدلة انتظام توريد القمح المحلي وسط متابعة ميدانية مكثفة بالبحيرة تعرف على الأحوزة العمرانية التى تم اعتمادها خلال الفترة الماضية بمركز بدر باجمالى ١٩ قرية و٥١ عزبة تزويد مستشفى شبراخيت بـ14 سريرًا طبيًا متطورًا، و3 مناظير حنجرية اجتماع طارئ لوكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ عقب اجتماع وزير الأوقاف بوكلاء الوزارة الأمن يضبط صاحب محل يبيع الريسيفرات تفك القنوات المشفرة وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة لوزير العمل ورئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بعيد العمال

فعل بعد الوقوف للركعة الثالثة يبطل صلاتك.. الافتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في حال نسي المصلي التشهد الأوسط ووقف لأداء الركعة الثالثة ثم تذكر وعاد للجلوس لقول التشهد الأوسط، فإن هذا يكون سببا في بطلان صلاته في هذه الحالة.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر لدار الإفتاء بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « ما حكم صلاة من نسي التشهد الأوسط ووقف لأداء الركعة الثالثة ثم تذكر فجلس للتشهد الأوسط، فهل صلاته صحيحة؟» ، أنه إذا كان المصلي يعلم أن التشهد الأوسط سنة ، فيما أن القيام للركعة الثالثة هو ركن من أركان الصلاة، وترك الركن ليعود لأداء السنة، ففي هذه الحالة تبطل صلاته.

وأضاف أن الجلوس للتشهد الأوسط هو من سنن الصلاة، فيما أن القيام للركعة الثالثة هو من أركان الصلاة، ومن هنا فقد ذهب الفقهاء إلى أن من قام إلى الركن ، فليس له أن يرجع من الركن ليقضي أو ليؤدي السنة، بمعنى أنه في حال نسيان التشهد والوقوف للركعة الثالثة، فلا يصح الرجوع من القيام للركعة الثالثة، الذي هو ركن، من أجل الجلوس للتشهد الأوسط، الذ هو سنة، مشيرا إلى أن من فعل ذلك وهو يعلم في هذه الحالة أنه يرجع من الركن إلى السنة فإن هذا يكون سببا في بطلان الصلاة.