جريدة الديار
الإثنين 28 أبريل 2025 05:12 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
شركة التعمير والإسكان تعلن انطلاق أعمال بناء مشروعها العقاري Talda بالقاهرة الجديدة طالبة بجامعة سوهاج تكشف تفاصيل جريمة قتل زميلها بين المحاضرات تطورات جديدة في أزمة زيزو مع الزمالك السيسي والبرهان يتفقان على رفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الأزرق لماذا يجب أن تتوقف فورًا عن تغليف الطعام بورق الألومنيوم؟ محمد عبد المنعم يكشف الفرق بين الأهلي ونيس الفرنسي قبيصي: إحالة إدارة مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة والإشراف اليومي للتحقيق بمنحه شعار المحافظة ...تكريما للأكرت وتعينه سكرتير محافظ بور سعيد فرع الدقهلية بالمجلس القومي للمرأة يعرض إنجازاته في التمكين السياسي خلال ورشة عمل بالقاهرة تجربة مصر في القضاء على فيروس سي .. جلسة رئيسية بمؤتمر البحوث الطلابية الأول بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية توريد 9203 طن قمح محلي لشون وصوامع البحيرة محافظ الدقهلية يطلب الوقوف حدادا على الراحل السكرتير العام للمحافظة في بداية المجلس التنفيذي

ما هي عقوبة اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة؟

بلغت حالات عقر الكلاب الضالة بالشوارع المصرية 400 ألف إصابة، أدت إلى العديد من حالات الوفاة، وحملت الموازنة العامة للدولة أعباء مالية ضخمة من استيراد مصل السعار، وفى هذا السياق وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية ،كما استهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون ، وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، ووضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية .

القانون الجديد لاصطحاب أي من الحيوانات الخطرة

حظر القانون الجديد اصطحاب أي نوع من الحيوانات الضالة فى الأماكن العامة ، ونصت المادة 3 من مشروع القانون على أن :" يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة ،و يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

عقوبة المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز200 ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 3 من هذا القانون.