جريدة الديار
الإثنين 28 أبريل 2025 03:49 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قبيصي: إحالة إدارة مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة والإشراف اليومي للتحقيق بمنحه شعار المحافظة ...تكريما للأكرت وتعينه سكرتير محافظ بور سعيد فرع الدقهلية بالمجلس القومي للمرأة يعرض إنجازاته في التمكين السياسي خلال ورشة عمل بالقاهرة تجربة مصر في القضاء على فيروس سي .. جلسة رئيسية بمؤتمر البحوث الطلابية الأول بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية توريد 9203 طن قمح محلي لشون وصوامع البحيرة محافظ الدقهلية يطلب الوقوف حدادا على الراحل السكرتير العام للمحافظة في بداية المجلس التنفيذي محافظ البحيرة: توريد 9203 طن قمح محلي إلى الشون والصوامع حتى صباح اليوم محافظ المنيا: توريد 68 ألف طن من القمح للشون والصوامع ضمن موسم حصاد 2025 شيك بدون رصيد.. شخص يتهم أفشة بالنصب عليه في مدينة نصر محافظ سوهاج يستقبل المهندس نجيب ساويرس لمناقشة مشروع ” دار وسلامة ” وبحث فرص الاستثمار بالمحافظة المسلماني: لا صحة لتغيير اسم قنوات النيل وكيل تعليم الشرقية يتابع مدرسة الشهيد محمود فتحي عطية الإعدادية بنات بإدارة الإبراهيمية التعليمية

ننشر عقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها في القانون

القانون المصرى
القانون المصرى

وفقاً للقانون المصرى، والذى نص على معاقبة كل من يحتكر أيا من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وعقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمى، تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات، وفقاً لمواد القانون المصرى.

المادة 71 من القانون فى باب العقوبات

ونصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه" ، يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه

كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.