جريدة الديار
الإثنين 28 أبريل 2025 05:02 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
شركة التعمير والإسكان تعلن انطلاق أعمال بناء مشروعها العقاري Talda بالقاهرة الجديدة طالبة بجامعة سوهاج تكشف تفاصيل جريمة قتل زميلها بين المحاضرات تطورات جديدة في أزمة زيزو مع الزمالك السيسي والبرهان يتفقان على رفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الأزرق لماذا يجب أن تتوقف فورًا عن تغليف الطعام بورق الألومنيوم؟ محمد عبد المنعم يكشف الفرق بين الأهلي ونيس الفرنسي قبيصي: إحالة إدارة مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة والإشراف اليومي للتحقيق بمنحه شعار المحافظة ...تكريما للأكرت وتعينه سكرتير محافظ بور سعيد فرع الدقهلية بالمجلس القومي للمرأة يعرض إنجازاته في التمكين السياسي خلال ورشة عمل بالقاهرة تجربة مصر في القضاء على فيروس سي .. جلسة رئيسية بمؤتمر البحوث الطلابية الأول بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية توريد 9203 طن قمح محلي لشون وصوامع البحيرة محافظ الدقهلية يطلب الوقوف حدادا على الراحل السكرتير العام للمحافظة في بداية المجلس التنفيذي

إنجي أنور: تصوير شخص من غير إذنه ”جـريــمة هدفها الترند ”

افتتحت الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامجها مصر جديدة، الذي يبث على قناةEtc بمقدمة عن انتهاك خصوصية الآخرين دون علمهم، مضيفة أن هناك مئات الجرائم من هذا النوع موجودة على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبة بمراجعة الدستور المصري الذي يجرم كل ما ينشر دون إذن، بحثاً عن الترند".

وأوضحت إنجي أنور، أن أعلى جهة قضائية في مصر أكدت أن كل من ينشر صورة دون إذن صاحبها، قد ارتكب جريمة أو خطأ في حقه ترتب ضرر مادي وأدبي عن ذلك الخطأ، ألزام مُلتقط الصورة بالتعويض عن ذلك.

وتابعت أنور "محكمة النقض، أنه إذا لم يأذن من التقطت له الصورة، للمُصور بنشر أصل هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أي نسخ منها فإنه لا يحق له ذلك، فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ في حق من التقطت له هذه الصورة، فإذا ما أثبت الأخير أنه قد أصابه من جراء هذا الخطأ أضرار مادية أو أدبية فإن من التقط الصورة في هذه الحالة يُلزم بأن يؤدى له التعويض الجابر لهذه الأضرار على النحو الذى تُقدره المحكمة، وذلك لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض في جانبه، أخذًا بما جرى عليه نص المادة 163 من القانون المدني من أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".